نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) المقصود بالإقرار هنا هو: الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة، أثناء السير فيها، متعلقا بالواقعة المقر بها.
(2) الإقرار غير القضائي هو: الذي اختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة.
(3) الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية.الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية.
