نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة.
(2) لا يعتد باليمين التي يحلفها الخصم دون إذن الدائرة.
(3) للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها.
(4) إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته -شفاهة- من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها.
(5) للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.
