نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون طلبه في الضبط، وتبين سبب الرد.
النص الكامل للمادة ١٠٥ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون طلبه في الضبط، وتبين سبب الرد.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يكون الاستخلاف بكتاب يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الدائرة اسم…
إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه ف…
(1) الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية. (2) إذا كانت ال…
الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامت…
(1) المقصود بالإقرار هنا هو: الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة،…
(1) الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.