نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية.
(2) إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز استجواب الحاضر منهم.
(3) للخصم في الدعاوى التجارية استجواب خصمه مباشرة تحت إشراف القاضي.
(4) إذا ظهر للدائرة مماطلة الوكيل في الإجابة عن الاستجواب، فيعامل وفق المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام.
