نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامتناع عن الإجابة عن الدعوى فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.
النص الكامل للمادة ١٠٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامتناع عن الإجابة عن الدعوى فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه ف…
(1) الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية. (2) إذا كانت ال…
إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون طلب…
(1) المقصود بالإقرار هنا هو: الإقرار القضائي، وهو ما يحصل أمام الدائرة،…
(1) الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار…
(1) ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظور…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.