نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ.
(2) من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من وقع عليها.
(3) إذا كان المتسلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إبهامه عليها.
