نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثا ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى الدائرة لتقرير المقتضى الشرعي.
النص الكامل للمادة ١١٤ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثا ويحرر محضر بذلك، ويعاد إلى الدائرة لتقرير المقتضى الشرعي.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار…
(1) ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظور…
(1) إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قما…
إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.
(1) عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية، وموعده ومن يحضر…
(1) للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.