نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.
النص الكامل للمادة ١١٥ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظور…
(1) إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قما…
إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثا ويحرر محضر بذلك، وي…
(1) عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية، وموعده ومن يحضر…
(1) للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا…
(1) يراعى عند تعيين الخبير المواد (١٢٨-١٣٨) من هذا النظام. (2) للدائرة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.