نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا بلغوا بالموعد وفق المادتين الرابعة عشرة والسابعة عشرة من هذا النظام.
(2) إذا رأت الدائرة ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة والحراسة عليه فتأمر بها، ويراعى في ذلك المواد (٢١١-٢١٧) من هذا النظام.
