نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية، وموعده ومن يحضر معها.
(2) للدائرة رفض طلب المعاينة مقرونًا بأسبابه، مع تدوين ذلك في ضبط القضية.
النص الكامل للمادة ١١٦ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) عند تقرير المعاينة تدون الدائرة ذلك في ضبط القضية، وموعده ومن يحضر معها.
(2) للدائرة رفض طلب المعاينة مقرونًا بأسبابه، مع تدوين ذلك في ضبط القضية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قما…
إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثا ويحرر محضر بذلك، وي…
إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.
(1) للدائرة إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا…
(1) يراعى عند تعيين الخبير المواد (١٢٨-١٣٨) من هذا النظام. (2) للدائرة…
يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء و…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.