نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء مهامه الواردة في هذا النظام، كمنع التعدي عليه وتمكينه من دخول الجهة التي يعمل بها من وجه إليه التبليغ في حال امتنعت عن ذلك، ولا يدخل في ذلك تعذر تسليم صورة ورقة التبليغ للموجهة إليه لأحد الأسباب الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
