نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.
(2) مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشريعة قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.
النص الكامل للمادة ١٤١ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.
(2) مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشريعة قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وت…
للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.
للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.
(1) إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره ا…
(1) للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك في…
(1) يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة الم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.