نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يجوز في حال عدم حصول المحكمة على الأصل لمطابقة الصورة لصورة عليه أن تكتب للجهة التي صدرت عنها الورقة لمطابقة صورتها على أصلها.
(2) لأي طرف في الدعوى التجارية حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات أو الاطلاع عليها إذا كان لها علاقة بالدعوى أو تؤدي إلى إيضاح الحقيقة فيها، وتأمر المحكمة بتقديمها أو الاطلاع عليها، سواء كان الطلب لمستندات بذاتها او نوعها.
