المادة 151

النص الكامل للمادة ١٥١ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة فإنها تقوم بقيدها وبعثها للدائرة وللخصم تسليمها مباشرة للدائرة.

(2) إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء.

(3) إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها، أو أنكرها فتدون الدائرة ذلك في الضبط، وتستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها.

(4) إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير الدائرة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية