نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا أمرت الدائرة بالتحقيق فتدون ذلك في الضبط، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة.
(2) للدائرة أن تقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك.
