نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.
النص الكامل للمادة ١٤٦ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره ا…
(1) للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك في…
(1) يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة الم…
مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.
(1) تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضم…
(1) يجوز في حال عدم حصول المحكمة على الأصل لمطابقة الصورة لصورة عليه أن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.