نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تنظر دعوى التزوير في الورقة من الدائرة ناظرة القضية الأصلية، وفي ضبطها.
(2) يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق، ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه.
(3) ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع أو الإلغاء -بحسب الأحوال-، وحفظها: إيداعها ملف القضية بعد التهميش عليها.
(4) تستأنف الدائرة السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها.
