نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.
(2) إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة فتنظرها المحكمة المختصة نوعًا.
(3) للمدعي ترك دعواه والمطالبة بتنفيذ الورقة بوساطة دوائر التنفيذ وفقًا لأحكام المادة الخامسة عشرة من نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية.
