نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.
النص الكامل للمادة ١٤٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك في…
(1) يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة الم…
أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم،…
(1) تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضم…
(1) يجوز في حال عدم حصول المحكمة على الأصل لمطابقة الصورة لصورة عليه أن…
(1) تنظر دعوى التزوير في الورقة من الدائرة ناظرة القضية الأصلية، وفي ضب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.