نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز -حسب الأحوال-.
النص الكامل للمادة ١٨ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز -حسب الأحوال-.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ. (2) من…
تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء…
(1) المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضد الجه…
(1) يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورتها بصورة التبليغ بعد ختمه…
(1) إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون…
يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء، ستون يوما على الأقل إلى…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.