نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص النوع للمحكمة.
النص الكامل للمادة ٤٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في الاختصاص النوع للمحكمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك عل…
(1) لا تسري المدد الواردة في هذه المادة على من تم تبليغه، ولا على الموا…
يكون التأجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون على ورقة التبليغ، أو بكتاب يقيد…
(1) يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مب…
(1) إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها طابق الموظف الم…
(1) التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.