نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يكون تمثيل الجهة الحكومية بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحية يخوله مباشرة الدعاوى.
(2) التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها.
(3) إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لهم مجتمعين أو لكل واحد منهم على حدة الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.
