نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يكون الاستخلاف بكتاب يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الدائرة اسم المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى والاستخلاف، وطلب تعديل البينة.
(2) تضبط الدائرة المستخلفة موضوع الاستخلاف وتبعث صورة مصدقة منه إلى الدائرة ناظرة القضية، وإذا كانت الصورة ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع.
