المادة العاشرة

النص الكامل للمادة ١٠ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١,١٥٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب-الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. ج-تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. ٢.يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١٥٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً عبر نظام أبشر وعدم حضوره رغم ذلك مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتبرت المحكمة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي.

التعويض: ١١٢,٩٨٦.٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها مما يعد نكولاً عن الجواب ودليلاً على صحة دعوى المدعية. المستندات المقدمة عادية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ولها حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. المبلغ أقل من 50 ألف ريال فيكون الحكم نهائياً بموجب ال…

التعويض: ٣١,١٦٩.٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة عبر نظام أبشر لكنها لم تحضر ولم تقدم عذراً مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على الفاتورة الضريبية وكشف الحساب كبينة موصلة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات وحجية المحرر العادي. لذا ألزمت المدعى علي…

التعويض: ١١,٩٨٨.٤٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

لنكول المدعى عليها عن الجواب وفق المادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتخلفها رغم التبليغ عبر نظام أبشر، أسقطت حقها في الدفاع وحكم المحكمة في حقها حضورياً. قدمت المدعية فواتير مصادق عليها من المدعى عليها كافية لإثبات الدع…

التعويض: ٢٢,٤٢٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدّم المدعي بينته على دعواه المتمثلة في مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ويعد المحرر العادي صادراً منه وحجة عليه ما لم ينكره صراحة استناداً إلى المادة 29/1 من نظام الإثبات، والمصادقة دون شرط تعد إقراراً بالاستحقاق، والأصل عدم السداد…

التعويض: ٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٧
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني عبر نظام أبشر معتبرًا إياها منكرًا حاضرًا بمنزلة الإقرار الضمني، وقد حصرت الدعوى في مطالبة أتعاب محاماة استحقاقية بناءً على الحكم السابق، وقدرت الدائرة أتعاب التقاضي بـ10,000 ريال سعودي وفق الماد…

التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٢٧
خرق العقدالمدعي: كسب

استخلصت المحكمة الإقرار القضائي من الإيميل الصادر من المدعى عليها الذي يبين إقرارها بالمبلغ مع خصم غرامة تأخير، وفق المادة 40/3 من نظام المحاكم التجارية. ثبت أن التأخير عائد لتأخر المدعى عليها في الدفعات وفق العقد، ولم تقدم المدعى عليها أي…

التعويض: ١٢٦,٣٧٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى عبر نظام أبشر وغيابها عن الجلسات رغم التبليغ. قدم وكيل المدعية عقداً مبرماً مع المدعى عليها ممهوراً بتوقيعها، واستمارة خطوط ممهورة بتوقيعها، وفواتير تفصيلية بالمبلغ المطالب به. اعتبرت الدائرة هذه المستندات بين…

التعويض: ١٧٩,٩٦٤.٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه ونكول عن الجواب. قدم المدعي كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه وهو محرر عادي حجة بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة البينة كافية لإثبات الدعوى.

التعويض: ١٥,٧٤٢.٤٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم دفاعاً مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية. اعتمدت المحكمة على الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب، وأكدت صحة الأوراق العادية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات ما لم يقدح فيها. انشغلت ذمة ال…

التعويض: ٢,٦٤٥.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه عبر نظام أبشر معتبر. أدى المدعي اليمين القضائية على صحة دعواه بأن لديه في ذمة المدعى عليه مبلغ 15,662 ريال مقابل العقد. استناداً للمادة 98 من نظام الإثبات حُكم لصالح من حلف اليمين.

التعويض: ١٥,٦٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها يعد تفريطاً منها والمفرط أولى بالخسارة. البينة المقدمة من المدعية عبارة عن فواتير وأوامر شراء ممهورة بختم وتوقيع الأطراف معتبرة بموجب نظام الإثبات، حيث يعد المحرر العادي حجة ما لم ينكر الخصم. الأعراف…

التعويض: ١,٤٠٩,٩٧٠.٧٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها صحيحاً عبر البريد الإلكتروني الموثق وفق المواد 9 و10 و30 من نظام المحاكم التجارية، ولم تحضر أو تجب. اعتمدت المحكمة على مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها التي لم تنكرها، وحجية المحرر العادي بموجب المادة…

التعويض: ١٩,٩٤٧.٤١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفت عن الحضور دون عذر. قدمت المدعية فاتورة مبيعات حجة عليها بموجب نظام الإثبات، والأصل بقاء الدين وعدم السداد. ألزمت المدعى عليها بدفع 1854 ريال مع تعويض أتعاب محاماة 200 ريال.

التعويض: ٢,٠٥٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة كافية تتمثل في عقد مبرم موقع من المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية، ومجموعة فواتير، وكشف حساب مصادق عليه بختم المدعى عليها يفوق المبلغ المطالب به. تبلغ المدعى عليها وحضر وكيلها بعض الجلسات ثم نكل عن الحضور، مما يبرر ال…

التعويض: ٤٤,٥٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

حضر المدعي وحصر أدلته بفواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وجداول زمنية، ولم تنكر المدعى عليها ذلك رغم تبلغها لشخصها. اعتمدت الدائرة على المادة 29/1 من نظام الإثبات بأن المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر، والأصل عدم السداد. لذا حك…

التعويض: ٨٦,٥٥٧.٨٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة وعدم حضورها، وقدم المدعي فاتورة مذيلة بتوقيع منسوب لها تعتبر بينة كافية استناداً للمادة 29 وفقرات المادة 21 من نظام الإثبات. ألزمت بدفع المبلغ المتبقي وقدرته أتعاب المحاماة بـ500 ريال استناداً للمادة 164 من ال…

التعويض: ٧,٩٢٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبتت الأركان الثلاثة للتعويض: الخطأ من المدعى عليها بمماطلتها عن سداد مستحقات المدعية الثابتة بحكم سابق، والضرر بتحمل أتعاب محاماة قدرها 10,000 ريال مدعومة بعقد وحوالات، والعلاقة السببية بينهما، وفقاً لما قرره الفقه والمادة 164 من اللائحة…

التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و١١٣٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية