المادة الثالثة عشرة

النص الكامل للمادة ١٣ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا. ٢.يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة. ويجوز -بناءً على طلب ذي مصلحة- تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٠
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

وجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة تحريراً سليماً وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية لعدم بيان بنود المخالفة تفصيلاً وعدم تقديم الأدلة الكافية عند رفع الدعوى وفق المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يستوجب صرف النظر عن الدعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه في المطالبة بأتعاب قضية سابقة رقم 4470504377 حيث المدعى عليه فيها محمد فهد شباب العتيبي وليس فهد شباب ماطر العتيبي، كما أن المدعي لم يقدم دليلاً على تكليف المدعى عليه بمباشرة العمل في تلك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

دفعت محكمة الدرجة الأولى بعدم الصفة لاختلاف الكيان بين الشركة والمؤسسة، لكن محكمة الاستئناف رأت أن هذا يتعلق ببينة الدعوى لا الصفة، وقبلت المصادقة على الرصيد كبينة كافية لإثبات الدين خاصة بعد إنكار المدعى عليه التزوير دون بينة، مستندة إلى…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت الإخلال من المدعية بالفقرتين 3-4 من البند الرابع بالعقد بعدم إرفاق جدول الحضور والانصراف (تايم شيت) المذيل بختم وتوقيع الطرفين، مما يجعل الفواتير غير مستحقة كاملاً. وقد أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 950,620 ريال عن الفترة من…

التعويض: ٩٥٠,٦٢٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بالعقد واستلام رأس المال، وأثبت تقرير الخبير مصروفات ضئيلة (30,888.04 ريال) لا تتجاوز 2% من رأس المال، مما يرجح تقاعس المدعى عليه واستئثاره برأس المال. لذا فسخت الدائرة الشراكة وألزمت المدعى عليه برد المبلغ المتبقي بعد خصم…

التعويض: ٧٨٤,٥٥٥.٩٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة تثبت تحويل المبلغ لصالح المدعى عليها، إذ اعتمدت على مراسلات واتساب وفواتير وخطابات غير رسمية عجزت عن إحضار أصولها، ولم يكن هناك عقد مكتوب. أكدت المدعى عليها عدم تلقي المبلغ وعدم وجود حسابات خارجية لها، وقدمت ما ي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الاتفاق المزعوم لا يُصنف كعقد مضاربة لاشتراك الأطراف في بذل المال بربيحة العقد، حيث دفع المدعي رأس ماله لغرض نشاط المؤسسة المدعى عليها القائمة. لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً واختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة بين المدعي والمدعى عليه عمر فتحي لا توصف بالمضاربة ولا تشكل شركة نظامية بموجب نظام الشركات، بل هي شراكة عادية خارج نطاق الاختصاص التجاري. يعتبر الحكم بعدم الاختصاص مسألة أولية وتنعقد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

العقد محل الدعوى لا يُصنف كعقد مضاربة لاشتراك الأطراف في بذل المال واقتسام الربح، وهو ليس من الدعاوى التجارية، لذا لا اختصاص للمحكمة التجارية ويكون الاختصاص للمحكمة العامة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بإثبات شركة محاصة غير منضوية تحت اختصاص المحاكم التجارية لعدم اندراجها تحت أشكال الشركات في المادة 4 من نظام الشركات، واعتبرتها المحكمة شركة عنان مدنية بموجب المادة 13 من نظام المحاكم التجارية، وهي من اختصاص المحاكم العامة بمو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٣-١٩
أخرىالمدعي: رفضت

انتفاء شرط الصفة للمدعى عليه لأن النزاع يخص المؤسسة/الشركة وليس مديرها شخصياً، إذ للشركة شخصية اعتبارية مستقلة. يجب رفع الدعوى على ذي صفة وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ١٤/١ من نظام الشركات والمادة ٩ من نظام الأسماء التجار…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة ليست مضاربة شرعية إذ اشترك الطرفان في بذل المال واقتسام الربح، ولا تكيف كأحد أنواع الشركات النظامية المحصورة في نظام الشركات. الاختصاص منعقد للمحكمة العامة استنادًا للمادة 31 من النظام،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠١-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بإقرار المدعى عليه بصحة العقد واستلام رأس المال، وانتهت مدة العقد دون تقديم بينة على خسارة. رفضت الدائرة ادعاء تسليم المدعى عليه الرأس مال لطرف ثالث لعدم تقديم بينة على علم المدعي ورضاه، وقد أدى المدعي اليمين القضائي…

التعويض: ٨٦٧,٨٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن العقد يُصنف شركة عنان بموجب المادة 13 من نظام المحاكم التجارية حيث يلتزم الطرفان ببذل حصص من رأس المال، ولا يدخل في تعريف شركة المضاربة بالمادة 15، وبالتالي تختص المحاكم العامة بنظرها استن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٥
خرق العقدالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الدعوى لعدم تقديم المدعية بينة كافية تثبت الضرر الناتج عن فسخ العقد وعدم إثبات تنفيذ الالتزامات المطلوبة مثل تقديم ترجمات المستندات وإثبات التضرر من التصنيع، رغم منح المهل المتعددة. كما أن الدفع بعدم الاختصاص لم يثبت، لكن الدع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة من مصادقة الرصيد المرفقة والموقعة من المدعى عليها والمختومة بخاتمها الحي في 31/12/2017م بالمبلغ المطالب به حجية كدليل كتابي بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات، مما يلزم المدعى عليه بدفع المبلغ كاملاً. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم…

التعويض: ١,٤٤٤,٧٥٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٢٩
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تحرر المدعية دعواها تحريرًا كافيًا صالحًا حيث كانت عامة مجملة غير محددة ومضطربة ومتناقضة في بعض مواضعها، مما يمنع سماع جواب المدعى عليها وسماع البينة عليها. استندت الدائرة إلى المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية التي تمنع السير في الدعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تقدم المدعي بدعوى جديدة قبل اكتساب الحكم الصادر في القضية السابقة رقم ٢٨٥٢/١٤٤٢ القطعية، مخالفاً إجراءات الدعوى وفق المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية، إذ لم تحصر صحيفة الدعوى الطلبات والأسانيد بشكل مفص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية