نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت من كشف الحساب المرفق أن المدعى عليها مدينة بالمبلغ، وقد وقع عليه توقيع منسوب لها لم ينكره وكيلها صراحة، مما يجعله حجة كاملة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. إنكار الختم لا يؤثر لعدم إنكار التوقيع ولعدم تقديم المدعى عليها ختمها الرسمي…
التعويض: ٢٩,٤١١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت نشر المدعية شطرًا شعريًا كعنوان خبر دون ذكر المؤلف أو المصدر مخالفًا لنظام حماية حقوق المؤلف، ولم تقدم المدعية ما يبرئها من المسؤولية خاصة كونها صحيفة ملزمة بالتحري عن مالك الحقوق. البحث الذي أجراه محدود ولا يعفيها من الالتزام بنصوص ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
مبلغ المطالبة يُعد يسيراً بموجب الفقرة (أ) من المادة 237 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وتتطلب مثل هذه الدعاوى اللجوء للمصالحة والوساطة قبل القيد. ثبت عدم تقديم المدعية وثيقة تثبت ذلك، مما يوجب عدم قبول الدعوى استناداً للمواد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
لم تقدم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما هو منصوص عليه في المادة 58 و59 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 8 من النظام. هذه الدعوى ضمن الدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة بناءً على الما…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
لم تقدم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما هو منصوص عليه في المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة ٥٩ منها، مما يؤدي إلى عدم اكتمال شروط قبول الدعوى ووجوب ردّها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
الدعوى خالية من إثبات اللجوء إلى المصالحة والوساطة الواجب قبل قيدها كدعوى يسيرة وفق المادة 8 من نظام المحاكم التجارية والمادة 240 من اللائحة التنفيذية. عدم استيفاء شروط القبول يمنع نظر الدعوى. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
مبلغ المطالبة يُعد مبالغ يسيرة بموجب الفقرة (أ) من المادة 237 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتطلب قبول الدعوى تقديم مستند يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى وفق المادة 59/1 من اللائحة. لم تقدم المدعية ما يثبت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بنزاع شركاء في شركة مضاربة، وهي من الدعاوى التي يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى وفقاً للمادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية مواد 58 و59. لم يقدم المدعي ما يثبت اللجوء للمصالحة، لذا فالدعوى غير…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم تلتزم المدعية بشروط قيد الدعوى بعدم اللجوء إلى المصالحة والوساطة في منصة تراضي قبل قيد الدعوى، مخالفة لذلك المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الدعوى غير مستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من وثيقة إثبات انتهاء إجرا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
لم يقدم وكيل المدعية ما يفيد اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى كما هو منصوص عليه في المادة 8 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية رقم 58 والمادة 59 من اللائحة. هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب سبق نظرها باللجوء إلى المصالحة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
مبلغ المطالبة يسير وفق المادة ٢٣٧ (أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وتتطلب مثل هذه الدعاوى اللجوء للمصالحة والوساطة قبل القيد وفق المادة ٥٨ والمادة ٥٩/١. لم تقدم المدعية ما يثبت اللجوء للمصالحة، مما يوجب عدم قبول الدعوى شكلا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم المدعية مستندات تثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، وهو شرط نظامي مطلوب للدعاوى ذات المبالغ اليسيرة بموجب المادة 237 (أ) والمادة 59/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
مبلغ المطالبة يعد من المبالغ اليسيرة بموجب الفقرة (أ) من المادة ٢٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتتطلب مثل هذه الدعاوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى وفق المادة ٥٨ والمادة ٥٩/١. لم تقدم المدعية ما يثبت اللجوء…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت وجود شرط تحكيم في المادة 10 من العقد بين الطرفين يلزم باللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات قبل المحكمة. دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة قبل أي دفاع موضوعي. تنص المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل ه…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى يسيرة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتتطلب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى وفق المواد 237/أ، 240، 58، 59/1. أقر وكيل المدعية بعدم إرفاق محضر المصالحة، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة بموجب الفقرة (أ) من المادة 237 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتتطلب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها وفق المادة 240 والمادة 58 والمادة 59/1. لم تقدم المدعية وثيقة تثبت اللجوء إلى المصالحة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم يتم اللجوء إلى إجراءات المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما ينص عليه النظام واللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم اكتمال شروط قبول الدعوى. لم يقدم المدعي وثيقة تثبت انتهاء المصالحة بغير صلح أو البدء في إجراءاتها وفق الما…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة بموجب الفقرة (أ) من المادة ٢٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتتطلب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى وفقاً للمادة ٢٤٠ والمادة ٥٨. لم يقدم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة، لذا حُكم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.