المادة الثانية عشرة

النص الكامل للمادة ١٢ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

عدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليه مع صحيفة الدعوى وفق المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعدم وجود عنوان واضح للمدعى عليه، وتبين انتقال المؤسسة لشخص آخر دون إثبات صفة المدعي الحالية فيها، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٣
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقم المدعية بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق قبل إقامة الدعوى كما نصت المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، كما لم تتضمن صحيفة الدعوى بيانات صحيحة للمدعى عليها. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم صحة الإخطارات المقدمة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

نجران

٢٠٢٠-٠٣-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى علي بمبلغ المطالبة بموجب إقرار مصدق من الغرفة التجارية الصناعية، وأجمع أهل العلم على أن الإقرار حجة على من أقر به. كما تضمنت اتفاقية فتح حساب التسهيلات الائتمانية التزام المدعى عليها بسداد الفواتير خلال 60 يوماً. لذا ألزمت المحك…

التعويض: ٢٣٥,٥٩٦.٤٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٠-٠١-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة الدعوى، لكنه لم يقدم بينة على دفع المبلغ لطرف ثالث، ورفض يمين المدعي على النفي. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والإقرار حجة قاطعة. لذا ألزمت المحكمة المدعى عليه بالدفع وأيدت حكم الاستئناف.

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-١٢-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد أعمال المدعى عليه بـ131,014 ريال مقابل مدفوع 210,000 ريال، فاستحق المدعي استرداد 78,986 ريال زائد أتعاب خبير 10,000 ريال، ورفضت ملاحظات المدعى عليه لعدم البينة أو رد الخبير عليها، وفسخت العقد لع…

التعويض: ٩١,٩٨٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٧-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة تثبت سدادها مبالغ نيابة عن المؤسسة عبر حوالات بنكية وإيصال تحصيل نقود مختوم، وإقرار وكيل المدعى عليه بملكيته للمؤسسة، وأدت يمين استظهار تؤكد صحة دعواها. تبلغ المدعى عليه إلكترونياً عبر أبشر ولم يحضر ولا قدم عذراً مما يعد…

التعويض: ٧,٠٣٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٧-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة كافية عبارة عن صورة العقد والمصادقة المختومة بختم المدعى عليها، وأدى يمين استظهار تؤكد دعواه. تبلغ المدعى عليها لشخص وكيلها عبر أبشر لكنها لم تحضر ولم تعتذر، مما يعد قرينة على صحة الدعوى. رأت المحكمة كفاية البينة للحكم بإلز…

التعويض: ٢٠٣,٨٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٢٩
خرق العقدالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد وتنفيذ المدعي للأعمال المتفق عليها، وتبين من العقد عدم الاتفاق على دراسة الجدوى. اعتمدت المحكمة على حجية العقد الكتابي وأنفذت الالتزامات المتفق عليها شرعًا وقانونًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

التعويض: ٣٧,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بـ72,070 ريال وأنكر الباقي لعدم تعميده للبضائع قبل 1/8/2016 مدعياً أن (...) الشريك قام بذلك، لكن المتبوع مسؤول عن أعمال التابع له كما نقل عن ابن تيمية، وكفى البينات المقدمة من المدعية للحكم بدفع المبلغ كاملاً. أيدت محكمة ال…

التعويض: ١٣٢,٠٧٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي بعقدين أصليين موقعين ومختومين من المدعى عليها، وأقر وكيلها بـ72,528 ريال. نكر الباقي ورفض مدير المدعى عليها أداء اليمين القضائية على نفي الاستحقاق، فحكمت الدائرة بالنكول استنادًا لقاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من…

التعويض: ٧٨,٥٥٩.٥٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٣-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ 70,000 ريال وحق الإقرار حجة. قدمت المدعية شهادة إنجاز العمل وترجمتها، ولم يرد المدعى عليها برد ملاقٍ أو بينة على غرامات. حلف ممثل المدعية اليمين المكلمة مؤكداً إنجاز العمل وعدم التسديد، فكفى ذلك للحكم بدفع المطا…

التعويض: ١١١,٢٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل مصادقة موقعة ومختومة من المدعى عليها تفيد صحة المبلغ، ولم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني، مما يعد قرينة على صحة الدعوى. اعتبرت المحكمة البينة كافية للحكم بالإلزام. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يحول دون ت…

التعويض: ١٤٢,٩٧٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة استحقاق المدعي للمبلغ بناءً على أمر الشراء المختوم ومحضر تسليم المشروع، وقام المدعي بالتزاماته بالتركيب والتسليم. الاعتراضات المتعلقة بعدم مطابقة المواد خارج نطاق العقد إذ أن دور المدعي التركيب فقط والمدعى عليها مسؤولة عن الموا…

التعويض: ٨٠,٥٤٦ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-٢١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بالتعاقد مع المدعي وحجية الإقرار على صاحبه، ولم يقدم بينة على سوء تنفيذ الأعمال رغم المهلة، وقدم المدعي صور شيكين بقيمة 80,000 ريال تثبت استحقاقه. في الاستئناف اتفق الطرفان على صلح بـ60,000 ريال فنقض الحكم الأولي وأثبت الصل…

التعويض: ٦٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-١٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

أقر وكيل المدعي بصحة استلام الشيك والمخالصة النهائية من المهندس، وصرف الشيك يعد قرينة على تفويضه وإجازة تصرفه. استندت المحكمة إلى قول ابن تيمية بأن تسليط الموكل وتفريطه يوجب القبول بعمل الوكيل. رفضت محكمة الاستئناف الطلب الجديد لعدم قبوله…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠١-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي بأصل سند القبض الموقع من عامل المدعى عليه وقرينة حيازته لدفتر السندات تدل على التفويض، والمدعى عليه مسؤول عن أعمال عماله. أدى المدعي اليمين المتممة لبينته وهي مشروعة في جانب أقوى المتداعيين. لذا حكمت المحكمة بإلزام المدع…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠١-٠٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

المحكمة الاستئنافية نقضت حكم الدرجة الأولى لعدم صفة المدعى عليه في الدعوى بصفته المدير السابق والشريك السابق في الشركة، إذ لا صفة لمدير الشركة في مواجهة مطالبات الغير على الشركة، ويجب رفع الدعوى على الشركة أو الشركاء بالصفة المناسبة.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل مصادقة رصيد مؤرخة 31/08/2017م عليها ختم وتوقيع الطرفين تفيد بصحة المبلغ المطالب به، وكفى ذلك بينة. حضر وكيل المدعى عليها في الجلسة الأولى ثم تغيب دون عذر مما يعد قرينة على صحة الدعوى. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما…

التعويض: ٨٢,٩٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

و١١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية