المادة السابعة

النص الكامل للمادة ٧ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن مطالبة المدعي بتضمين المدير تضامنيًا بعدم تصفية الشركة غير صحيحة نظاميًا، إذ يشترط لتحميل المدير المسؤولية اتباع الإجراءات النظامية كاملة بما في ذلك حل الشركة وتصفيتها لإثبات عجزها، وأن الدعوى مبنية على أسباب مخالفة لنظام ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٨
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة بذل المدعية الوقت والجهد في الدفاع عن نفسها لطول أمد القضية السابقة وانتهائها دون إثبات حق على المدعية، وهو ضرر ينفيه الشرع لقول النبي 'لا ضرر ولا ضرار'. قدرت الدائرة الأتعاب بمئة ألف ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذ…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية في منازعات شركة المضاربة طبقاً للمادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية. تبلغ المدعى عليها وتخلفت عن الحضور والرد، مما يستنتج صحة دعوى المدعية استناداً للمادة 21/2 و3 من نظام الإثبات. قدم المدعية كشف حساب ي…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونيًا وعدم حضورها الجلسة التحضيرية وعدم تقديم مذكرة دفاع وفق المادة 22 من نظام المحاكم التجارية، مما يعد نكولاً ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى استنادًا للمادة 21/2 و3 من نظام الإثبات. قدم المدعي عقد المشار…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها أو تقديم دفاع مما يستنتج منه تفريطها، وقوى دعوى المدعية، مع ثبوت الحوالات بقيمة 100,000 ريال، والأصل بقاء الدين الثابت، استناداً للمادة 21 من نظام الإثبات.

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بكشف حساب وفواتير مصادق عليها من المدعى عليه، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ. الأصل عدم البراءة من الديون الثابتة، ومضمون الأوراق الرسمية حجة. تقدر الدائرة أتعاب المحاماة بـ120,000 ريال سعودي لإلجاء المدعى عليه المدع…

التعويض: ١,٤٥٠,١٠٤.٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه عبر نظام أبشر وتخلفه عن الحضور، وقدم المدعي كشف حساب مصادق عليه بتوقيع وختم المدعى عليه يتضمن المبلغ المطالب به، وأرفق مستخرج سجل تجاري يثبت ملكية المدعى عليه للمؤسسة المختومة، وأصل الديون ثابت وعدم البراءة منها قاعدة،…

التعويض: ٨,٣٥٢,٤٠١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: خسر

بينة المدعية عبارة عن اتفاقية فتح حساب غير مختومة بختم الشركة المدعى عليها وكشف حساب غير واضح ومختوم بختم محاسب فقط، ولم تقدم مزيداً من البينة رغم الإمهال، فلم ترقَ البينة إلى إثبات الدعوى، ولا يجوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بموجب ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٤-١٣
خرق العقدالمدعي: خسر

الدائرة رفضت التماس إعادة النظر في الحكم النهائي لعدم انطباق أي من الحالات السبعة المحصورة في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. كما أن المدعي ليس محامياً فلا يجوز له التماس وفق المادة ٥٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية، مع تناقض في طلبه…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠١
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت وجود عقد بين الطرفين وعدم استكمال المدعى عليها الأعمال، وأقر وكيلها ضمناً بعدم الإنجاز. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الذي قدر فارق الأعمال بـ247,449 ريال، وألزمت بدفع تكلفته وتكاليف إصلاح الضرر بالفواتير. رفضت غرامة التأخير والتعويض…

التعويض: ٢٥٣,٨٥٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً وعدم حضورها مما يعد ناكلة عن الجواب وقوة جانب المدعية. قدم المدعي طلب شراء ومطابقة رصيد معتمدة مختومة وموقعة من المدعى عليها بقيمة ٧٢٥,٢٤٠ ريال، واعتمدت الدائرة العرف التجاري في ضبط الحسابات بالكتابة والإق…

التعويض: ٧٢٥,٢٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتقديم المدعية العقد وكشف الحساب واعتمادات الاستشاري، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو يتقدم بعذر فتعد ناكلة عن الجواب مما يستخلص قوة جانب المدعية، واعتماد العرف التجاري في الإنشاءات باعتماد المستخلصات بعد است…

التعويض: ٣٠٠,٧٣٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت وجود تسوية نهائية موقعة ومختومة بين الطرفين في ٦/١٠/٢٠١٦م تقر فيها المدعية بمستحقات ٢٦٣٬٠٥٢ ريال عن مشاريع حدائق السلام وتوسعة المقر الرئيسي والواحة الخضراء وتنص على عدم حق الاعتراض أو المطالبة مستقبلًا. أقر الخبير الهندسي من مكتب أنما…

التعويض: ٢٦٣,٠٥٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها عبر النظام الإلكتروني وغيابها يعد ناكلة عن الجواب مما يقوي جانب المدعية. قدم المدعي طلب شراء من المدعى عليها ومطابقة رصيد معتمدة من مكتب محاسبين مختومة بختم المدعى عليها. اعتمدت الدائرة العرف التجاري في ضبط الحسابات…

التعويض: ٧٥٢,٢٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليه عبر أبشر وتقديم المدعي كشف حساب يتضمن حوالات بنكية مباشرة للمدعى عليه، وغيابه عن الجلسات دون عذر مقبول يعد ناكلاً عن الجواب مما يستخلص قوة جانب المدعي استناداً للمادة 107 من نظام المرافعات، والأصل سلامة رأس المال في ش…

التعويض: ٣,٤٨٢,٤٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٢-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه خطياً باستلام ٢,١٢٨,٣٥٠ ريال وتعهده برده، وصادق على الإقرار في المحكمة، ومضمونه يثبت صفة التعامل. الأصل بقاء رأس المال، ولا يقبل الرجوع عن الإقرار، والمفرط أولى بالضمان.

التعويض: ١,٩٧٨,٣٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يتحقق الربح للمدعية بالمال أو العمل أو الضمان، إذ لم يُشغَّل المال في الشراكة وهو مضمون على المدعى عليها. الربح المتوقع غير حقيقي، والتعويض عن حبس النقد يشبه الربا المحرم، والأصل براءة الذمم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها عدة مرات وعدم حضورها مما يعد ناكلة عن الجواب وقوة جانب المدعية. اطلعت الدائرة على الفواتير الموقعة وسندات الاستلام وكشف الحساب التفصيلي ومستندات التسليم الموقعة. استناداً للمادة 107 من نظام المرافعات الشرعية سُمع البي…

التعويض: ١,٠٧٣,٤٩٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية