المادة التاسعة

النص الكامل للمادة ٩ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٤٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ-العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب-عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر. ج-العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. د-العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. هـ-العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها. و-العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. ز-العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة. ٢.للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص. ٣.على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٤٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً عبر نظام أبشر وعدم حضوره رغم ذلك مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتبرت المحكمة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي.

التعويض: ١١٢,٩٨٦.٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة عبر نظام أبشر لكنها لم تحضر ولم تقدم عذراً مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على الفاتورة الضريبية وكشف الحساب كبينة موصلة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات وحجية المحرر العادي. لذا ألزمت المدعى علي…

التعويض: ١١,٩٨٨.٤٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدّم المدعي بينته على دعواه المتمثلة في مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ويعد المحرر العادي صادراً منه وحجة عليه ما لم ينكره صراحة استناداً إلى المادة 29/1 من نظام الإثبات، والمصادقة دون شرط تعد إقراراً بالاستحقاق، والأصل عدم السداد…

التعويض: ٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، واستناداً للمادة 29 و21 من نظام الإثبات فإن المحرر العادي حجة ما لم ينكر، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعلها تاركة لحق الدفع في حجية المستندات،…

التعويض: ١٧,٤٠٠.٤٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى عبر نظام أبشر وغيابها عن الجلسات رغم التبليغ. قدم وكيل المدعية عقداً مبرماً مع المدعى عليها ممهوراً بتوقيعها، واستمارة خطوط ممهورة بتوقيعها، وفواتير تفصيلية بالمبلغ المطالب به. اعتبرت الدائرة هذه المستندات بين…

التعويض: ١٧٩,٩٦٤.٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها صحيحاً عبر البريد الإلكتروني الموثق وفق المواد 9 و10 و30 من نظام المحاكم التجارية، ولم تحضر أو تجب. اعتمدت المحكمة على مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها التي لم تنكرها، وحجية المحرر العادي بموجب المادة…

التعويض: ١٩,٩٤٧.٤١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفت عن الحضور دون عذر. قدمت المدعية فاتورة مبيعات حجة عليها بموجب نظام الإثبات، والأصل بقاء الدين وعدم السداد. ألزمت المدعى عليها بدفع 1854 ريال مع تعويض أتعاب محاماة 200 ريال.

التعويض: ٢,٠٥٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

حضر المدعي وحصر أدلته بفواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وجداول زمنية، ولم تنكر المدعى عليها ذلك رغم تبلغها لشخصها. اعتمدت الدائرة على المادة 29/1 من نظام الإثبات بأن المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر، والأصل عدم السداد. لذا حك…

التعويض: ٨٦,٥٥٧.٨٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة وعدم حضورها، وقدم المدعي فاتورة مذيلة بتوقيع منسوب لها تعتبر بينة كافية استناداً للمادة 29 وفقرات المادة 21 من نظام الإثبات. ألزمت بدفع المبلغ المتبقي وقدرته أتعاب المحاماة بـ500 ريال استناداً للمادة 164 من ال…

التعويض: ٧,٩٢٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبتت الأركان الثلاثة للتعويض: الخطأ من المدعى عليها بمماطلتها عن سداد مستحقات المدعية الثابتة بحكم سابق، والضرر بتحمل أتعاب محاماة قدرها 10,000 ريال مدعومة بعقد وحوالات، والعلاقة السببية بينهما، وفقاً لما قرره الفقه والمادة 164 من اللائحة…

التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه صحيحاً عبر نظام أبشر وغيابه رغم ذلك، وقدم وكيل المدعية عقداً مبرماً مع المدعى عليه ممهوراً بتوقيعه واستمارة خطوط موقعة منه وفواتير تفصيلية، وهي بموجب المادة 1/29 من نظام الإثبات حجة كاملة لصحة الدعوى، فحكمت بإلزامه بال…

التعويض: ١٧٩,٩٦٤.٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه إلكترونياً ولم يجب عن الدعوى. اعتمدت الدائرة على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه التي تعد محرراً عادياً حجة عليه بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات لعدم إنكاره إياها. الأصل عدم السداد ولم يأت ما…

التعويض: ٢٧,٧٢٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً عبر نظام أبشر وعدم حضوره رغم ذلك، مما يجعل الدعوى حضورية. قدمت المدعية اتفاقية البيع الموقعة وكشف الحساب المختوم والموقع من المدعى عليه، وهي حجة كافية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات والعرف التجاري الذي يع…

التعويض: ٣٤,٠٣٣.٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها بمصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها وهي إقرار بالاستحقاق، والأصل عدم السداد. المدعى عليها متبلغة وتخلفت عن الحضور والجواب رغم الإبلاغ. قدرت المحكمة أتعاب المحاماة بـ2,800 ريال.

التعويض: ٣١,٥٦٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت تسليم بضاعة بقيمة 5762.40 ريال فقط بسند التسليم الموقع والمختوم من المدعى عليه، ولم يقدم المدعي بينة على الباقي ورفض توجيه اليمين. رفض التعويض لعدم تقديم بينة على مصاريف التقاضي. الدعوى حضورية لعدم حضور المدعى عليه رغم التبليغ.

التعويض: ٥,٧٦٢.٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً لشخصها وغيابها رغم ذلك، فجرى السير حضورياً. الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها حجة عليها بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكارها، وثبت عدم سداد المتبقي. رفض تعويض التقاضي لعدم البينة.

التعويض: ١٨,٩٠٧.٥٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح. قدم المدعي ورقة مصادقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها والتي تعتبر إقراراً بثبوت المبلغ في ذمتها. اعتبرت الدائرة المصادقة حجة قاطعة تثبت الدين وألزمت المدعى عليها بدف…

التعويض: ٧,٥٧٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية للأجرة بناءً على فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها لم تنكره صراحة وفق المادة 29(1) من نظام الإثبات، والأصل عدم السداد. أما التعويض عن مصاريف التقاضي فثبتت أركانه (خطأ، ضرر، علاقة سببية) لكن المحكمة خفضته إلى 4,061…

التعويض: ٤٤,٦٧٤.٢٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٤٣٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية