المادة الحادية عشرة

النص الكامل للمادة ١١ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي: ١.الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى. ٢.الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه. ٣.الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما. ٤.الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه. ٥.الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم. ٦.السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

تبوك

٢٠٢٤-٠٣-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استيفاء المدعية لكامل رأس مالها سوى ٢٠٠٠ ريال حيث اعتُبرت الأرباح المستلمة جبراً لرأس المال ما لم يثبت فضل يتجاوز رأس المال. رفضت مطالبة الأرباح لعدم ثبوت أرباح فعلية ناتجة عن تشغيل المال، إذ لا ينتهض الوعد بموجب محادثات واتساب مجرداً.…

التعويض: ٢,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٤
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته بعقد المحاماة وصك الحكم السابق، وثبت قيام التعامل وعدم سداد الأتعاب، والأصل عدم العارض. تغيب المدعى عليها وتعذر تبليغها رغم الإمهال، فحكمت الدائرة غيابياً بموجب المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ١٣٢,٠٤١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

عدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليه مع صحيفة الدعوى وفق المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعدم وجود عنوان واضح للمدعى عليه، وتبين انتقال المؤسسة لشخص آخر دون إثبات صفة المدعي الحالية فيها، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت أركان التعويض (الخطأ في مماطلة المدعى عليه لأداء الحق، الضرر بتكبد أتعاب محاماة 30,000 ريال مدعومة بعقد وسند قبض، والعلاقة السببية المباشرة) استنادًا إلى صك الحكم السابق. اعتمدت الدائرة نسبة 10% من المبلغ المحكوم به سابقًا كتعويض معقو…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-١٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قبلت المحكمة الابتدائية الدعوى غيابيًا بناءً على الشيك كبينة للمطالبة وسلامة رأس المال، وأيدتها محكمة الاستئناف بعد أداء المدعي يمينًا قضائيًا نافيًا استلام المبلغ، مما أكد صحة دعواه رغم اعتراض المدعى عليه على الاختصاص والتبليغ.

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت بموجب عقد المبايعة المؤرخ 04/03/1442هـ بيع المدعي لحصصه (20%) في شركة قنوات الخبرة للمدعى عليها مقابل 200,000 ريال، وقد وقّع العقد ممثل المدعى عليها خليل الميناوي المدير النظامي. كما ثبت تبلغ المدعى عليه خليل الميناوي بصفته مديراً للشر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٣-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعي العقد المبرم والإخطارات المرسلة للمدعى عليه التي تثبت استلامها لبعضها، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني مما يسقط حقه في الرد، والعادة الظاهرة أن من له دفع صحيح لا يتخلف، ولضرورة الفصل في القضية حتى لا يصبح…

التعويض: ١٣٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لم تتوفر مبررات حالة الاستعجال المطلوبة بموجب المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. الدفع بالسداد بعد صدور السند التنفيذي يُرفع لدى دائرة التنفيذ لا هنا. لذلك رُفض الطلب المستعجل.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠١-١٠
أخرىالمدعي: خسر

لم تتوفر مبررات حالة الاستعجال في الطلب العاجل وفقاً للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، حيث لم يثبت الأمر المطلوب، وبالتالي رفض الطلب المستعجل.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-١١-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية مصادقة رصيد مصدرة من المدعى عليه تثبت الرصيد المستحق بقيمة ٤٠٧٨٤.٥٦ ريال سعودي، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ مما يعزز صحة الدعوى، ويجب الفصل في الدعوى لمنع إضاعة الحقوق بالتغيب.

التعويض: ٤٠,٧٨٤.٥٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٣١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليه المبلغ ٦٢٠٠٠ ريال عبر حوالة بنكية دون منازعة، مما يشغل ذمته بحكم 'على اليد ما أخذت حتى تؤديه'. نفي المدعى عليه للاتفاق الشفهي وادعاؤه أن الحوالة عمولة دون بينة يجعله ضامناً. أتعاب المحاماة مقدرة بـ٣١٠٠ ريال بعد تقدير…

التعويض: ٦٥,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٠٥
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

الدائرة رأت أن الطلب المستعجل لإيقاف تنفيذ السند لأمر يمس أصل الحق المتنازع عليه وخارج اختصاص القضاء المستعجل، إذ يمكن للمدعي المنازعة أمام قاضي التنفيذ أو رفع دعوى موضوعية، ولا يوجد استعجال أو ضرر مخوف يبرر التدخل، مع أن الأصل في الأوراق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ الأصلي بناءً على مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها والتي تعتبر إقراراً بصحة المديونية، مع تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم تقديم جواب. رفض تعويض أضرار التقاضي لعدم تقديم مستندات تدعمه ولأن الدعوى لا تتطلب…

التعويض: ٣٢,٩٤٠.٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صفة المدعى عليه أصالة بناءً على تناقض وكيله في الجواب، وشهادة أربعة شهود تشكل قرينة قوية بموجب المادة ١٥٦ من نظام المرافعات الشرعية، وإقراره بالتوقيع دون بينة على الإكراه. حجية ورقة الإقرار بالمديونية الموقعة ومبصمة بموجب المادة ٤٢/٢ م…

التعويض: ٩٠٦,٢١٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ كاملاً عبر حوالة بنكية من مؤسسة المدعية، مما يثبت انشغال ذمته بالمبلغ ويوجب عليه إعادته وفق قول النبي 'على اليد ما أخذت حتى تؤديه'. دفع المدعى عليه بنفي العلاقة التعاقدية ودوره كوسيط غير مدعوم ببينة، ويعد تفر…

التعويض: ٦٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-٠٧-٢٣
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كتابية على التعاقد الشفهي، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي التعاقد والدعوى استناداً إلى قاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'. اعتمدت المحكمة على اليمين كدليل حاسم لرفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-٠٧-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ بناءً على العقد المبرم وكشف الحساب ومصادقة المدعى عليها وسندات التوريد والخطابات المتبادلة، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ مما يؤكد صحة ما قدمته المدعية. ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق والتعويض ع…

التعويض: ١٧٧,٤٦١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-٠٧-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت قيام علاقة عقدية تجارية تخضع لاختصاص المحكمة التجارية، وقدمت المدعية العقد المصادق عليه والإخطار بطلب السداد ومحضر المصالحة. تغيب المدعى عليه رغم التبليغ مما يُسقط حقه في الرد، ويُحكم ضده لئلا يُضيع الحقوق. ألزم بدفع المبلغ المستحق وأت…

التعويض: ٢٣٥,١٨٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٢٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية