المادة الرابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٤ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل. ٢.يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ المدعي اشتراطات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 20/2/ب من نظام المحاكم التجارية بعدم تحديد جميع أسانيد الدعوى وإرفاق الأدلة، وقيد الدعوى على نموذج غير مناسب وزاد في الطلبات مخالفاً النماذج المخصصة. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يحصر المدعي مستنداته في صحيفة الدعوى رغم معرفته بها وذكرها في الجلسة التحضيرية، مخالفًا المادة 20/2/ب من نظام المحاكم التجارية التي تتطلب تحديد جميع أسانيد الدعوى، كما غير نوع الشراكة من مضاربة إلى محاصة دون بينة، مما حال التحقق من الاخ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليها بالدين في محضر الصلح المثبت بحكم سابق، والإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها استناداً للنص القرآني والسنة والإجماع، وقد استوفى شروطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من النظام. كما قدمت المدعية عقد المقاو…

التعويض: ٥٩٨,٤٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يحصر المدعي جميع طلباته وأسانيده في صحيفة الدعوى كما أوجبت المادة 20/2/ب من نظام المحاكم التجارية، ولم يرفق نسخاً من الأدلة وفق المادتين 15 و16 من أدلة الإجرائية لنظام الإثبات. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى استناداً للمادة 21 من نظا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت انعدام صفة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات في الدعوى لأن المدعية أسست الدعوى إلكترونياً ضد الشركة بينما أفاد صاحبها في الجلسة بتوجيه الدعوى ضد المؤسسة السابقة لصاحبها (...). الذمة المالية للشركة مستقلة عن المؤسسة استناداً للمادة 151/…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

انتفاء الصفة الفعلية للمدعى عليها في الدعوى لأن الاتفاق المزعوم ليس معها ولا مع صاحبها، وقيد الدعوى إلكترونياً ضد المدعى عليها فقط وفق النموذج المعتمد. أجمع طرفا الدعوى على عدم وجود اتفاق بينهما. استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية