المادة الخامسة عشر

النص الكامل للمادة ١٥ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً لأن الشراكة بين الطرفين شركة عنان حيث ساهم كل طرف بالمال والعمل، بينما اختصاص المحكمة التجارية يشمل شركات المضاربة (مال من طرف وعمل من الآخر) أو الشركات النظامية وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١١
خرق العقدالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بعقد شراكة عنان فقهية حيث ساهمت المدعية بالمال والعمل والمدعى عليه بمنفعة المحل لاقتسام الإيرادات، وهذا خارج اختصاص المحاكم التجارية التي تقتصر على شركة المضاربة فقط وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. لذا فإن الاختصاص للم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت أن العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان حيث بذلت المدعية مالاً والمدعى عليها مالاً وعملًا، ولا تعد شركة مضاربة صحيحة أو شركة نظامية وفق نظام الشركات، لذا لا اختصاص للمحكمة التجارية نوعيًا بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، والمخ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٨
خرق العقدالمدعي: كسب

لم تنكر المدعى عليها صحة مصادقة الرصيد ولم تقدم بينة على اشتمالها بمبالغ ربوية، والأصل صحة المصادقة وختمها إقرار بحق المدعية. ماطلت المدعى عليها في حق ظاهر للمدعية فحكمت لها بالمبلغ مع تقدير أتعاب المحاماة بـ170,000 ريال.

التعويض: ١,٨٨٠,٣١١.٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الاتفاق المزعوم لا يُصنف كعقد مضاربة لاشتراك الأطراف في بذل المال بربيحة العقد، حيث دفع المدعي رأس ماله لغرض نشاط المؤسسة المدعى عليها القائمة. لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً واختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة بين المدعي والمدعى عليه عمر فتحي لا توصف بالمضاربة ولا تشكل شركة نظامية بموجب نظام الشركات، بل هي شراكة عادية خارج نطاق الاختصاص التجاري. يعتبر الحكم بعدم الاختصاص مسألة أولية وتنعقد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

العقد محل الدعوى لا يُصنف كعقد مضاربة لاشتراك الأطراف في بذل المال واقتسام الربح، وهو ليس من الدعاوى التجارية، لذا لا اختصاص للمحكمة التجارية ويكون الاختصاص للمحكمة العامة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة ليست مضاربة شرعية إذ اشترك الطرفان في بذل المال واقتسام الربح، ولا تكيف كأحد أنواع الشركات النظامية المحصورة في نظام الشركات. الاختصاص منعقد للمحكمة العامة استنادًا للمادة 31 من النظام،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن العقد يُصنف شركة عنان بموجب المادة 13 من نظام المحاكم التجارية حيث يلتزم الطرفان ببذل حصص من رأس المال، ولا يدخل في تعريف شركة المضاربة بالمادة 15، وبالتالي تختص المحاكم العامة بنظرها استن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تندرج تحت شركة المضاربة لأن رأس المال قدم من الطرفين والعمل من أحدهما، مما يجعلها شركة عنان فقهية خارج اختصاص المحكمة التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ويختص بها المحاكم العامة بموجب المادة 31 من نظام المرافعات الش…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٨
خرق العقدالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم اختصاصها لأن مقر الشركة المدعى عليها ومحل تنفيذ العقد في دولة الإمارات العربية المتحدة كما نصت الفقرة الثانية من العقد. لا ينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة استناداً لنظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية واتفاقية مجلس ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت الاتفاق على شراكة مضاربة من اختصاص المحكمة التجارية. أقر المدعى عليه صحة الاتفاق الأساسي وقابل مستندات الإقرارات بالإنكار، ثم طلب يمين المدعي على استحقاق المبلغ وقدره 377,755 ريال فرده المدعي فأصبح المبلغ حقاً مستقراً في ذمة المدعى علي…

التعويض: ٣٧٧,٧٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠١
أخرىالمدعي: خسر

الدعوى مخالفة للترتيب النظامي الذي يتطلب التقدم بشكوى للجهات المختصة ثم تحقيق النيابة العامة وفق المادة 215 من نظام الشركات قبل اللجوء للمحكمة، والمحكمة ليست الجهة المختصة بفتح بلاغات التحقيق مباشرة، لذا حُكم بعدم قبول الدعوى شكلاً وأيدت د…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بشركة عنان فقهية حيث ساهم الطرفان برأس المال والعمل، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية المحدود بشركة المضاربة وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، لذا عدم اختصاص نوعي ويختص بها المحاكم العامة وفق المادة 31 من نظام المرافعات…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليها بالدين في محضر الصلح المثبت بحكم سابق، والإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها استناداً للنص القرآني والسنة والإجماع، وقد استوفى شروطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من النظام. كما قدمت المدعية عقد المقاو…

التعويض: ٥٩٨,٤٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٢١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تندرج تحت وصف شركة المضاربة لأن رأس المال قدم من الطرفين والعمل من أحدهما مما يجعلها شركة عنان فقهية، واختصاص المحاكم التجارية محصور بشركة المضاربة وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، لذا حكمت بعدم الاختصاص نوعياً ل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٢١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تندرج تحت شركة المضاربة لأن رأس المال قدم من الطرفين والعمل من أحدهما مما يجعلها شركة عنان فقهية. اختصاص المحاكم التجارية محصور بشركة المضاربة وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. لذا حكمت بعدم الاختصاص نوعياً وأحالت للمحاكم ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى لا تندرج تحت شركة المضاربة لأن الطرفين ساهما برأس المال والعمل من أحدهما، بل هي شركة عنان فقهية، ومحصور اختصاص المحاكم التجارية بشركة المضاربة وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، لذا حكمت بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى للمحا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٢٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية