تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت دفع المدعي 11,500 ريال لمكاتب محاسبية لإثبات دعواه الأصلية بعد إنكار المدعى عليها، مما يشكل ضررًا ناتجًا عن خطئها بموجب المادة 120 من نظام المعاملات المدنية. تخلف المدعى عليها عن الحضور ينعقد معه الحكم الحضوري بموجب المادة 30/1 من نظام…
التعويض: ١١,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
رأت المحكمة وجاهة دفاع المدعى عليها لعدم وضوح الحق في الدعوى السابقة الذي تطلب التعويض عنها، حيث تردد الحق بين الدرجتين القضائيتين وندب خبراء في كل درجة، مما يدل على عدم تعسف المدعى عليها في الدفاع. اعتمدت المحكمة على المادة 28 من نظام الم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبتت دعوى المدعية بحوالة بنكية مع إقرار المدعى عليه، ورسائل واتساب تفيد التزامه ثم عدم الوفاء، وأداء المدعية لليمين المتممة. أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم حضوره رغم التبليغ. استندت المحكمة لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ولقول…
التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
النص غير مكتمل ولم تصدر المحكمة حكماً نهائياً بعد، بل أمرت بتبادل المذكرات والأدلة وفق المادة 16 و19 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. الجلسة التحضيرية انتهت بإمهال الأطراف لتقديم المذكرات والردود خلال 5 أيام.
أمر مؤقتثقة: منخفضة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثابت قيام العلاقة التعاقدية بالاتفاقية المصادق عليها ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن تقديم الجواب في المدة النظامية مما يستخلص منه إثبات الدعوى استناداً للمادة ٢١/٢ و٣ من نظام الإثبات والمادة ٢٢/٢ من نظام ا…
التعويض: ٢٢,٤٦٨.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت عقد الشراكة المضاربة بحوالات مالية أقر المدعى عليه استلامها وقرر عدم وجود بينة على ادعائه بأنها وفاء بدين آخر رافضًا اليمين النافية. استنادًا للمواد 2 و3 و17 و18 من نظام الإثبات ولجواز عقد الشراكة وحق الشريك في فسخه لتفريط المدعى عليه.
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة متمثلة في العقد ومصادقة الرصيد ممهورين بختم المدعى عليها، ولم يحضر المدعى عليها رغم التبليغ ولم يقدم دفاعاً مما يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى وفق الأعراف التجارية والمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١ من نظام ال…
التعويض: ١٠٤,٢٨٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة صحة العقد والفواتير وكشوف الحضور والمراسلات البريدية المنسوبة للمدعى عليها التي تؤكد التعامل والموافقة على الفواتير وانتهاء الأعمال. اعتبرت المحكمة الدليل الرقمي حجة بموجب مواد نظام الإثبات 53 و55 و59 و29. تخلف المدعى عليها رغم…
التعويض: ٣٥٣,١٣٩.٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة بمبلغ 548,303.67 ريال، والإقرار حجة قاطعة على المقر بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. رفض التعويض عن مصاريف التقاضي لعدم ثبوت المماطلة مع مراعاة سلطة المحكمة التقديرية بموجب المادة 164 من اللائحة التنفيذية لن…
التعويض: ٥٤٨,٣٠٣.٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن الخطاب الرسمي بتاريخ 20/2/2013م يُعد تقايلاً صريحاً بين الطرفين يُعفي المدعى عليها من المسؤولية المالية والتعاقدية عن الأعمال الملغاة، مما يُسقط مطالبة الفروقات والغرامة الإضافية. كما أن غرامة التأخير حُسبت على قيمة العقد بع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية كشف حساب مختوم من المدعى عليه بمبلغ 9,296.45 ريال يمثل ورقة عادية حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكاره. لم يحضر المدعى عليه أو يقدم مذكرة جوابية رغم التبليغ، فاعتمدت الدائرة البينة وثبت استحقاق المدعية.
التعويض: ٩,٢٩٦.٤٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي بناءً على مصادقة الرصيد المؤرخة 05/11/2019م على مطبوعات المدعى عليها، موقعة ومختومة من الطرفين، وصحة المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، والأصل عدم السداد. رفض طلب أضرار التقاضي لعدم تقديم ب…
التعويض: ١١٠,٦٧٠.٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
استندت المدعية إلى فاتورتين ضريبيتين ومحادثات واتساب غير موصلة لدعواها، وتوجّه لها اليمين المتممة لعدم كفاية بينتها لكنها نكلت عن أدائها، مما أدى إلى عدم ثبوت الحق المطالب به. الفواتير الضريبية تثبت السداد الكامل حسب البرنامج المحاسبي والع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
رأت دائرة الاستئناف أن محادثات الواتساب تتضمن إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بصحة المطالبة حيث لم ينكر المبلغ بل أجاب بأنه متوقف على صرف وزارة المالية، كما أدت المدعية اليمين المتممة، وألغت حكم الابتدائية الذي رفض الدعوى لعدم إثبات نسبة الت…
التعويض: ٦٣,٤٧٤ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقرت المدعى عليها بوجود المبلغ المطالب به وعدم وجود اعتراض لديها، مما يشكل إقراراً قضائياً بموجب المادة 14 من نظام الإثبات. والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. لذا ثبتت صحة المطالبة ورُتِّب عليها الأثر.
التعويض: ٥,٧٤٣.٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
الفواتير المقدمة صادرة من المدعية ولا تحمل ختم أو توقيع المدعى عليها، ولا يجوز أن يصنع الإنسان دليلاً لنفسه. كما تضمنت الفاتورة أصنافاً غير محل الدعوى (دواجن مبردة بدلاً من صوص). البينات غير موصلة للمطالبة وغير كافية لإثبات الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت تقديم المدعى عليها طلب افتتاح إجراء تصفية برقم 453000240 بتاريخ 14/06/1445هـ، مما يؤدي بموجب المادة 97 من نظام الإفلاس إلى تعليق جميع المطالبات حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو إنهاء الإجراء، وقد قيدت الدعوى بعد سريان مدة التعليق.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تعاقد مقاولة بين الطرفين وقدمت المدعية عقداً موقعاً وكشف حساب وفواتير وشهادة إنجاز أعمال مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فتقرر المحكمة حجية بينات المدعية وإلزامها بالدفع وفق نظام الإثبات ونظام المعاملا…
التعويض: ٣١٢,٣٣١.٦٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.