المادة الثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦,٢١٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢.إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا. ٣.في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها. ٤.تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٢١٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٣-١٢
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت دفع المدعي 11,500 ريال لمكاتب محاسبية لإثبات دعواه الأصلية بعد إنكار المدعى عليها، مما يشكل ضررًا ناتجًا عن خطئها بموجب المادة 120 من نظام المعاملات المدنية. تخلف المدعى عليها عن الحضور ينعقد معه الحكم الحضوري بموجب المادة 30/1 من نظام…

التعويض: ١١,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠٢-٢٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

المدعى عليها تبلغت بالدعوى لكنها لم تحضر ولم تقدم جواباً أو أداء اليمين الحاسمة مما يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المحاكم التجارية. قدم المدعي بينته بالفواتير وكشف الحساب وسكتت المدعى عليها أمامها رغم حاجة المقام للبيان بموجب…

التعويض: ٢٩,١٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠٢-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية من خلال العقد ومطابقة الرصيد الممهورتين بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو إقرار كافٍ استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ النظامي وفق الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجار…

التعويض: ٧٤,٥٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٢-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت دعوى المدعية بحوالة بنكية مع إقرار المدعى عليه، ورسائل واتساب تفيد التزامه ثم عدم الوفاء، وأداء المدعية لليمين المتممة. أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم حضوره رغم التبليغ. استندت المحكمة لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ولقول…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٥-٠١-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى وعدم حضورها أسقط حقها في الدفاع، وقدمت المدعية مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وثلاث شيكات بإجمالي ٣٠٠,٠٠٠ ريال حجة شرعية. الحكم بتعويض ٢٠,٠٠٠ ريال عن أتعاب المرافعة بناءً على المادة ١٦٤ من اللائحة التنفي…

التعويض: ٣٢٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها رغم التبليغ عبر نظام أبشر، وقدمت المدعية كشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً للمادة 29 من نظام الإثبات يعد المحرر العادي حجة ما لم ينكر، ولقرينة التخلف عن الاستجواب بموجب المادة 21/2 و3 من…

التعويض: ٢٠,٣٥٩.٨٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٥-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

استندت المدعية إلى كشف حساب ومطابقة رصيد ممهور بختم المدعى عليها، واستقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان والأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات. تغيب المدعى عليها رغم التبليغ الإ…

التعويض: ٢٧,٨٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة متمثلة في العقد ومصادقة الرصيد ممهورين بختم المدعى عليها، ولم يحضر المدعى عليها رغم التبليغ ولم يقدم دفاعاً مما يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى وفق الأعراف التجارية والمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١ من نظام ال…

التعويض: ١٠٤,٢٨٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً عبر نظام أبشر وعدم حضوره رغم ذلك مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتبرت المحكمة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي.

التعويض: ١١٢,٩٨٦.٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهي محرر عادي صالح للاحتجاج به وفق المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها له صراحة. المدعى عليها تبلغت ولم تحضر أو تقدم دفاعاً، فاعتُمدت البينة وأُلزمت بالسداد.

التعويض: ٢٩,٧٨٩.٣٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة العقد والفواتير وكشوف الحضور والمراسلات البريدية المنسوبة للمدعى عليها التي تؤكد التعامل والموافقة على الفواتير وانتهاء الأعمال. اعتبرت المحكمة الدليل الرقمي حجة بموجب مواد نظام الإثبات 53 و55 و59 و29. تخلف المدعى عليها رغم…

التعويض: ٣٥٣,١٣٩.٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٠٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة بكشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واعتبرتها المحكمة حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المح…

التعويض: ١٢,٩٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة عبر نظام أبشر لكنها لم تحضر ولم تقدم عذراً مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على الفاتورة الضريبية وكشف الحساب كبينة موصلة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات وحجية المحرر العادي. لذا ألزمت المدعى علي…

التعويض: ١١,٩٨٨.٤٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-١١-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب مختوم من المدعى عليه بمبلغ 9,296.45 ريال يمثل ورقة عادية حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكاره. لم يحضر المدعى عليه أو يقدم مذكرة جوابية رغم التبليغ، فاعتمدت الدائرة البينة وثبت استحقاق المدعية.

التعويض: ٩,٢٩٦.٤٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠٩
خرق العقدالمدعي: خسر

استندت المدعية إلى فاتورتين ضريبيتين ومحادثات واتساب غير موصلة لدعواها، وتوجّه لها اليمين المتممة لعدم كفاية بينتها لكنها نكلت عن أدائها، مما أدى إلى عدم ثبوت الحق المطالب به. الفواتير الضريبية تثبت السداد الكامل حسب البرنامج المحاسبي والع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد إيجار مولدات كهربائية ومحضر تسليم وثمانية فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها، وهي محررات عادية حجة عليها بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها رغم التبليغ يجعل الخصومة حضورية بموجب المادة ٣٠/١ من نظام المحاك…

التعويض: ١٦٥,١٨٨.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للمادة 152 (فقرة 1 و2) من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. ثبت تبلغ المدعى عليه وامتناعه عن الحضور رغم التبليغ، مما يجيز الحكم الغيابي بناءً على المادة 30/1 من نظام ا…

التعويض: ١٩٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت مباشرة المصفي لأعمال التصفية ببيع عقارات وإجراءات أخرى، وقرر وكلاء المدعى عليهم عدم ممانعة موكليهم من التمديد مع التزام المدعي بتقارير دورية. اقتنعت الدائرة بمبررات المدعي للحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التصفية استناداً للفقرة الثانية من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٦٢٠٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية