المادة الثالثة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٣ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-٢٣
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

رأت الدائرة أن لها سلطة تقديرية في تحديد أتعاب المرافعة مع الأخذ بالاعتبار الجهد المبذول والجلسات والمبلغ المطالب به، مستندة إلى المادة 164 من نظام المحاكم التجارية. وقضت بإلزام المدعى عليه بدفع 5,000 ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة معتبرة…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت خطأ المدعى عليه في إقامة دعوى سابقة شكلياً أدى إلى ضرر المدعي بأتعاب محاماة، وتحققت أركان المسؤولية التقصيرية (خطأ، ضرر، علاقة سببية). الدائرة قدرت التعويض بـ30,000 ريال مناسبة للجهد والمدة الزمنية للدعوى السابقة.

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٤
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به سابقاً ومماطلة المدعى عليها في السداد مما ألزمها بتعويض أتعاب التقاضي. اعتمدت الدائرة على قاعدة 'لا ضرر ولا ضرار' و'الضرر يزال'، وقدرت الأتعاب وفق المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية موصلة تدعم دعواها، إذ الفاتورة والمراسلات والمسودة غير موقعة أو مختومة من المدعى عليه فلا حجية لها شرعاً ونظاماً. لا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية، ولا تقبل شهادة الشهود لمطالبة تزيد عن ١٠٠,٠٠٠ ريال. لذا رفضت ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت إنجاز الأعمال المطالب بها، إذ العقد يثبت العلاقة فقط دون الأعمال المنجزة، والمستخلص غير موثق بتوقيع أو ختم المدعى عليها أو استشاري. المدعى عليها تنكر الادعاء وأشرت إلى استحقاق أقل، ورفضت المدعية حصره في المق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت صحة العقد والتعميد عبر البريد الإلكتروني المنسوب للمدعى عليه دون إنكار صريح، وبيان الجمارك يثبت وصول البضاعة، ونكل المدعى عليه عن يمين نفي شرط السعر فحُكم للمدعية بثمن الطلبيتين 248,944 ريال. رُفض التعويض لعدم ثبوت اتفاق على عوض عن الم…

التعويض: ٢٧٣,٧٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-١٣
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية لدعواها؛ العقد لا يفيد التنفيذ، وكشف الحساب غير موثق بتوقيع أو ختم المدعى عليها ولا يُعد إثباتاً معتبراً. لا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية. رفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني لوجود فرع للمدعى عليها في الرياض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٥-٠٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

كشف الحساب المقدم من المدعية مطبوع على أوراقها وغير ممهور بختم أو توقيع المدعى عليها فلا يثبت الحق. المدعية افتقرت لبينة كافية، ولا يجوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية وفق المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. لذا رفضت ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة بينة المدعي بموجب مصادقة المدعى عليها على رصيد قدره ٢٣٨٣٥٤ ريال ممهور بختمها، وهي حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، وأما الفرق الزائد فلم تقدم بينة كافية، وأتعاب المحاماة قدرها ٢٣٠٠٠ ريال…

التعويض: ٢٦١,٣٥٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٤-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بالمديونية أمام المحكمة، وهو إقرار قضائي بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية يُعد حجة قطعية. نفى وكيل المدعية تلقي أي اتفاق تقسيط، ولم يقدم وكيل المدعى عليه بينة على التقسيط، مما يثبت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبل…

التعويض: ٢٣,١٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة التعامل والفواتير وهو إقرار حجة عليها، ولم تقدم بينة على سدادها رغم الإمهال، والأصل عدم الأمور العارضة. المدعية شخصية اعتبارية فلا توجه إليها اليمين. أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.

التعويض: ٩٠,٩٤١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٠٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت إكماله لأعمال الملاحظات الواردة في محضر التسليم الابتدائي، وما قدمه لا يثبت استحقاقه للمبلغ المدعى به. الأصل براءة الذمة، وعبء الإثبات على المدعي، ولا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية حسب المادة ١٣٣ من اللائحة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٧
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية على الاتفاق الشفهي لثلاثة أشهر، وأدى مدير المدعى عليها اليمين القضائية بنفي الاتفاق، ولا تُوجه اليمين للشخصية الاعتبارية وفق المادة 133 من لائحة المحاكم التجارية. الشهادة غير كافية لاضطرابها وعدم وصولها لنصاب الإ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٨
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يخطر المدعي المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا من إقامة الدعوى كما أوجبت المادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية، ولم يرفع المدعي الدعوى من خلال محامٍ كما نصت المادة 53 من النظام، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه ضمناً بمبلغ المطالبة بدفع السداد ثم عجز عن إثباته، وقدمت المدعية عقداً مختوماً يثبت التعاقد والمبلغ المتبقي وفاتورة بيع، وتنقلب مراكز الدعوى ليطالب بالبينة وعجز عنها، والأصل بقاء الدين حتى الإثبات.

التعويض: ١١٥,٦٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

العقد يثبت العلاقة التعاقدية لكنه لا يثبت التنفيذ. مصادقة الرصيد غير موصلة ومنكرة، والفواتير صور منكرة وفق المادة 43 من نظام المحاكم التجارية. المدعية لم تقدم بينة قطعية، ولا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠١
خرق العقدالمدعي: خسر

دعوى المدعي بالشراكة تخالف العرف والعادة ولم يقدم عقداً أو شهادة أسهم، وسبب الحوالات يشير إلى شراء بضاعة، وقدمت المدعى عليها فواتير تثبت ذلك. كما مضى أكثر من ثلاث سنوات على التحويلات قبل رفع الدعوى مما يضعف موقف المدعي، والمفرط أولى بالضما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٨
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت أن المدعى عليها هي من قامت بقطع الخدمة، بل ثبت أن القطع من شركة أرفنتو. العقد يعفي المدعى عليها من المسؤولية عن انقطاع الخدمة، وعبء الإثبات على المدعي الذي افتقر إليه. دعوى التعويض مرفوضة لعدم مباشرة المدعى ع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية