المادة الثانية والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٢ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة. ٢.مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئنافُ جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها. ٣.لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت عدم قيام الشراكة وفق إقرار المدعية في دعاوى سابقة بعدم استثمار المدعى عليه للمبلغ، ولم تقدم المدعية بينة كافية تثبت الأرباح المستحقة. الإقرار المنسوب للمدعى عليه في حكم آخر لا يلزمها لعدم كونها طرفاً فيه، ودعواها الحالية متناقضة مع إقر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة المستندات (العقد والفاتورة) رغم دفع المدعى عليها بالتزوير، إذ لم تثبت التزوير وفق المادة 39/2 من نظام الإثبات، وناقشت موضوع المحرر مما يمنع الإنكار لاحقاً وفق المادة 29/2. التعاملات امتدت بعد المدة المحددة وهذا مقبول. أيدت دائرة ا…

التعويض: ١٥٠,٥٦٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٠
أخرىالمدعي: خسر

رُفض الاستئناف شكلاً لأن طلب إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية طلب جديد لم يُقدم أمام الدائرة الابتدائية، ولم يتم اختصام الجهة مصدرة القرار، معتمدة على المادة ٨٢ (١ و٣) من نظام المحاكم التجارية التي تنقل الدعوى بحالتها وتمنع الطلبات الجدي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٩
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت للدائرة الاستئنافية أن الدعوى سبق الفصل فيها بقضية رقم 42807981 حيث ألزمت دائرة الاستئناف السابعة المدعى عليها بدفع 1,351,021.56 ريال بناءً على نفس الفواتير المستند إليها في هذه الدعوى (CCS-SMP-MD-QMC-1001 وCCS-SMP-MD-QMC-0801 وCCS-SMP…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

وجود شرط تحكيم مكتوب في المادة 19 من عقد تأسيس الشركة يشمل أي نزاع ينشأ عن الشركة أو عقد التأسيس، ودفع المدعى عليه به قبل أي دفاع موضوعي، وفقاً للمادة 11 من نظام التحكيم التي تلزم المحكمة بالحكم بعدم جواز النظر. النزاع يقع ضمن نطاق الشرط ب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) ببينة كافية. العقد يثبت العلاقة لكنه لا يثبت تقصير المدعى عليه، والتقارير الهندسية غير محايدة، والخطابات صادرة من المدعية دون ردود من المدعى عليه. رفض الدعوى لعدم كفاية ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 1,069,370 ريال سعودي بناءً على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، مما يثبت الدين في ذمتها. أما طلب أتعاب المحاماة فهو سابق لأوانه لعدم تقديم ما يثبت سدادها، وكذلك طلب رد التكاليف القضائية لعدم تقديم…

التعويض: ١,٠٦٩,٣٧٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٦-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الأولى الذي رفض الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة، مستندة إلى المادة 9 من نظام الأسماء التجارية التي تجعل الخلف مسؤولاً عن حقوق والتزامات السلف، وحجية الحكم السابق بثبوت شراكة المدعية بنسبة 40%، وأن الح…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية على اتفاق شفوي أو كتابي مع المدعى عليها للأعمال الإضافية، وخطاب البلدية لا يثبت الاتفاق بين الطرفين إذ البلدية ليست طرفاً في العقد، وشهادة الشاهد غير مقبولة لعدم اكتمال النصاب وعدم الصفة حسب نظام الإثبات والعرف ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت إبرام العقد الممهور بختم المدعى عليها وحوالتين بنكيتين بقيمة 38,000 ريال وفاتورة، وغياب المدعى عليها يعد مصادقة ضمنية. اعتمدت المادة 29 من نظام الإثبات على صحة المحرر العادي. ألزمت بإعادة 38,000 ريال و3,000 ريال أتعاب محاماة للمماطلة،…

التعويض: ٤١,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٧
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت من تقرير الخبير أن الأعمال المنفذة من المدعى عليها خاطئة إنشائياً ويجب إزالتها لخطورتها، وأن المبلغ المستحق للمدعية 626,290 ريال مع غرامة تأخير 6,500 ريال وتكلفة إزالة 5,000 ريال. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير وألزمت المدعى عليها بأتعاب…

التعويض: ٦٩٥,١٩٠.٢٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٢
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ندبت المحكمة خبرة محاسبية لتقدير أجرة المثل لعدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين. خلص الخبير إلى فترة تخزين 643 يوماً وقدر الأجرة اليومية بـ493 ريال ليبلغ المستحق 282,277 ريال. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير وقسمت أتعاب الخبرة مناصفة بين الطرفين ل…

التعويض: ٢٨٢,٢٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت عدم صفة المدعي في الدعوى إذ لم يكن اسمه مدرجًا في عقد التأسيس الأصلي ولم يقدم دليلًا على تعديله بإضافته شريكًا. كما أن الدعوى تستلزم مخاصمة جميع الشركاء وهم ثلاثة بموجب الملحق، وليس اثنين كما زعم. اعتمدت المحكمة على المادة 76 من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت انفساخ العقد بتراضي الطرفين ضمنياً، وأقر المدعى عليه بحجز المبلغ كضمان إتمام العمل، ولم يطعن بحسن التنفيذ، فاستقر المبلغ في ذمته مقابل العمل المنجز، والأصل استحقاقه ما لم يأت جازم يزيله، إذ العقود مبنية على المعاوضة.

التعويض: ٩٩,٧١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه الأول استلام المبلغ أو طلبه تحويله إلى المؤسسة وقدّم يميناً قضائية نافية أداها. لم يثبت المدعي ما يربط المدعى عليه الأول بالمؤسسة لإثبات التضامن رغم وجود عقد استثمار وحوالة بنكية إلى المؤسسة. تقيدت المحكمة بطلبات المدعي ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

العلاقة عقد شراكة محاصة مارست نشاطها، فلا يحق لشريك المطالبة برد رأس ماله بعد ممارسة النشاط لأن الشركاء مسؤولون عن الربح أو الخسارة. المدعي لم يقدم مبرراً شرعياً أو نظامياً لاسترداد رأس ماله بعد انعقاد الشراكة. صحة الحكم الأولي وتأييده في…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت احتجاز المدعى عليها للمعدة طوال المدة المطلوب أجرتها مما يعد يد غصب تلزمها بأجرة المثل، وقد ندبت الدائرة خبيراً فورد تقرير يقدر الأجرة الشهرية بـ٢٨٤٤٠٠ ريال وهي المتيقنة للمدة الطويلة، ورفضت الدفوع اللاحقة للمدعى عليها لانتفاء أصل الاس…

التعويض: ٢٨٤,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لأن المدعية غيرت دعواها من دفع حال إلى مقسط أمام الاستئناف مما يعد طلباً جديداً لا يقبل في الاستئناف وفق المادة 82 من نظام المحاكم التجارية. حكم الدرجة الأولى بني على يمين المدعية غير شاملة لجميع عناص…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

و١٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية