نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، ما يأتي:أ- تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو التزاماته.ب- تعليق الحق في التنفيذ على أي من أصول المدين.ج- تعليق الحق في نقل أصل من أصول المدين أو رهنه أو التصرف فيه بأي شكل.٢- يكون نطاق وانتهاء أي تعليق منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة وفقاً لأحكام تعليق المطالبات الواردة في النظام -بحسب الإجراء-.٣- لا تقيد ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة من جواز تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي وفقاً للنظام أو تقديم مطالبات في الإجراء، أو رفع دعاوى أو إجراءات منفردة، بقدر ما يكون ذلك ضرورياً للحفاظ على أي مطالبة تجاه المدين.
