المادة الرابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٤ من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

١- يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، ما يأتي:أ- تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو التزاماته.ب- تعليق الحق في التنفيذ على أي من أصول المدين.ج- تعليق الحق في نقل أصل من أصول المدين أو رهنه أو التصرف فيه بأي شكل.٢- يكون نطاق وانتهاء أي تعليق منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة وفقاً لأحكام تعليق المطالبات الواردة في النظام -بحسب الإجراء-.٣- لا تقيد ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة من جواز تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي وفقاً للنظام أو تقديم مطالبات في الإجراء، أو رفع دعاوى أو إجراءات منفردة، بقدر ما يكون ذلك ضرورياً للحفاظ على أي مطالبة تجاه المدين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية