المادة الخامسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٥ من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فللأمين الأجنبي أن يتقدم إليها بطلب مساعدة قضائية لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، وللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تقضي بأي من الآتي:أ- تعليق أي من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد إذا لم يسبق تعليقه بموجب الفقرة المشار إليها.ب- جمع الأدلة والقرائن أو تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين أو حقوقه أو التزاماته.ج- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في إدارة كل أو بعض أصول المدين الموجودة في المملكة أو التصرف فيها.د- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في توزيع حصيلة بيع أصول المدين أو جزء منها الموجودة في المملكة متى توافرت الحماية اللازمة لمصالح دائنيه فيها.هـ- تمديد المساعدة القضائية.و- أي إجراءات أو تدابير أخرى يجوز اتخاذها وفقاً للنظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية