نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فللأمين الأجنبي أن يتقدم إليها بطلب مساعدة قضائية لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، وللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تقضي بأي من الآتي:أ- تعليق أي من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد إذا لم يسبق تعليقه بموجب الفقرة المشار إليها.ب- جمع الأدلة والقرائن أو تسليم المعلومات المتعلقة بأصول المدين أو حقوقه أو التزاماته.ج- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في إدارة كل أو بعض أصول المدين الموجودة في المملكة أو التصرف فيها.د- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر تعينه المحكمة في توزيع حصيلة بيع أصول المدين أو جزء منها الموجودة في المملكة متى توافرت الحماية اللازمة لمصالح دائنيه فيها.هـ- تمديد المساعدة القضائية.و- أي إجراءات أو تدابير أخرى يجوز اتخاذها وفقاً للنظام.
