المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٨٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يــــظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحـــكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-١٠-١٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه بحصة المدعي في الشراكة لكنه نفى علمه ببيع الشركة أو استلامه أي مبالغ من ثمنها وحلف يميناً قضائياً على ذلك. عدم المدعي البينة على بيع الشركة أو علم المدعى عليه بها أو استلامه نصيبه. بناءً على قاعدة 'البينة على المدعي واليمين…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بالبيع وعدم دفع المتبقي، وثبت استلامه للمبيع بانفراده بالإدارة والأرباح. إجراءات التنازل لدى وزارة التجارة إجراءات توثيقية لا تنازع أصل الحق، ويجب على المدعي إكمالها بعد استلام الثمن كما في قاعدة نصب العدل لقطع النزاع.

التعويض: ١,٥٣٧,٢٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-١١-١٤
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع النظامية، لكنها رفضته موضوعًا لعدم انطباق المادة 88/4 من نظام المحاكم التجارية على الأحكام السابقة في قضايا أخرى، وأن مسائل ثبوت عناصر المسؤولية تتعلق بوقائع القضية وتستقل بها محكمة الموضوع بمو…

التعويض: ١٠٣,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

تبوك

٢٠٢١-٠٦-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة التجارية الثانية وزادت التعويض للمدعي إلى 153,384 ريال، معتبرة ثبوت ضرر بسبب منع المدعى عليه للمدعي من الانتفاع بالمبنى كما أقر بذلك، مع مشاركة المدعي في تفاقم الضرر بسبب تأخيره في المطالبة القضائية، استناد…

التعويض: ١٥٣,٣٨٤ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٦
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت تفريط المدعى عليها في حفظ 958 نسخة في قطر لمدة 9 سنوات مما أدى إلى تلفها، وإقرارها الكتابي بوجود تلفيات كبيرة، ورفض دفاعها بالقوة القاهرة لأن قطع العلاقات مع قطر حدث بعد خطاب الإنهاء بشهرين. أما الجزء الآخر (2,128 نسخة) فلم تقدم المدعي…

التعويض: ٨٠,٩٥١ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-١٢-٣٠
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن الدعوى السابقة لم تكن في دين مستقر بل في أعمال مقاولة وعيوب هندسية، ولم تتوافر شروط استحقاق التعويض عن نفقات التقاضي وأتعاب المحاماة مثل ثبوت دين حال وامتناع المدين عن السداد مع نفقات فعلية، لذا رفضت الدعوى. أيدت محكمة الاست…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٣-١٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلامه 750,000 ريال كرأس مال المدعية، والعقود بين الطرفين أصالة دون ذكر الشركة الثالثة، والحوالات من حساب المدعى عليه. شهادة الشاهد مرفوضة للعداوة. الشراكة جائزة ويجوز فسخها مع إعادة الرأس المال دون إثبات خسارة، وإلزام بأ…

التعويض: ٨٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٨-٠٨-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير المحاسبي الذي حسب أرباح المدعي الشخصية وحصته من أرباح والدته من 2010-2016 بـ22,231,245.85 ريال بعد خصم المستلم. أقرت المدعى عليها بمستحقات جزئية وشهادة مديرها، ورفضت ادعاء إيقاف الحسابات لعدم ثبوت. زادت أتعا…

التعويض: ٢٢,٢٣١,٢٤٥.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-٠٧-٠٤
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبتت القرائن بعلم المدعي وتفويضه لمديره التنفيذي بالتصرف نيابة عنه، إذ صدرت المخالصة على مطبوعات المؤسسة وممهورة بختمها وموقعة من نفس الموظف الذي وقّع الاتفاقيات السابقة، فالمخالصة حجة كافية لرفض الدعوى، وتأكد الحكم المعدل بمحكمة الاستئناف.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

حائل

٢٠١٨-٠٦-١٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت من تقرير الخبير الهندسي أن الصبة الخرسانية الرغوية تعتبر من أنواع العزل المشار إليها في المصادقة اللاحقة. كما أدى المدعى عليه يميناً قضائية بأن المصادقة اللاحقة بتاريخ 25/12/2016م متضمنة مبلغ المصادقة الأولى وجميع المبالغ المستحقة للمد…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

بريدة

٢٠١٨-٠٥-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على صحة الاتفاق المذكور في شهادة الشاهد، وثبت إقرار المدعى عليه بصحة المبلغ والاتفاق على سداد جزء منه، ولم يلتزم بالسداد. لذا أصرت الدائرة على حكمها الأول وأيدته الاستئناف.

التعويض: ٣٣,٤٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٨-٠١-٠٣
خرق العقدالمدعي: رفضت

ثبت وجود شرط تحكيم في البند 24 من العقد بين الطرفين، وتمسكت المدعى عليها به بعد الاعتراض على الحكم الغيابي. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى إذا دفع المدعى علي به قبل أي طلب أو دفاع. لذا عدلت الدائرة ح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبيراً هندسياً للوقوف على الأعمال المنجزة وبيان المستحقات. انتهى الخبير إلى أن المدعى عليها استلمت مبالغ زائدة قدرها 11.864.298 ريال لأعمال لم تنفذها. استأنست الدائرة بتقرير الخبير الختامي وحكمت بإلزام المدعى عليها بدفع حصص ال…

التعويض: ٣,٩٣٨,٠٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت من العقد ومستخلصات مختومة من المدعى عليها تنفيذ المدعية للأعمال واستحقاقها للمبلغ المطالب به. تعذر إبلاغ المدعى عليها رغم المحاولات المتعددة وغيابها عن الجلسات، وكفى البينة المقدمة للحكم غيابياً وفق المادة ٥٧/١ من نظام المرافعات الشرعي…

التعويض: ٥٢٩,٣٨٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

عدم التسليمالمدعي: كسب

استند المدعي إلى صورة شيكين بقيمة 199.000 و150.000 ريال. أصدرت الدائرة حكماً غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع 349.000 ريال. بعد الاطلاع على أوراق القضية واعتراض المدعى عليه لم تجد ما يستوجب العدول عن الحكم الغيابي فمصادقت عليه.

التعويض: ٣٤٩,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى خطاب المصادقة على الرصيد الصادر من المدعى عليها المؤرخ 24/6/2014م الموقع ومختوم، وأصول الفواتير المستلمة من المدعى عليها، وكشف الحساب الصادر من المدعى عليها. لم تجد في اعتراض المدعى عليها ما يستوجب العدول عن الحكم الغياب…

التعويض: ١,٥٢٥,٥٧٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت تسليم البضاعة بمحاضر التسليم الموقعة من المدعية دون اعتراض خلال المدد المحددة (72 ساعة للتوريد، 30 يوماً للشكاوى). المدعى عليه مستعد لاستكمال الأعمال الناقصة التي تأخرت بسبب المدعية. الأصل صحة العقود وعدم فسخها إلا بما يوجب الفسخ.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد قيمة الأعمال المنفذة من المدعي بـ4.231.407 ريال بعد خصم نواقص استكملتها المدعى عليها بـ168.593 ريال، مما يبقي مستحقاً 271.407 ريال. رفضت غرامة التأخير لعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت إيقاعها وعد…

التعويض: ٢٧١,٤٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية