المادة التاسعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٠٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت خصم المدعى عليها لمبلغ الضمان بنسبة 5% من المستخلصات المعتمدة منها والمنصوص عليه في العقد، وقد سلّم المدعي الأعمال كاملة بموجب سندات التسليم المعتمدة، ولم تقدم المدعى عليها بينة على إعادة المبلغ أو مانع شرعي، مستندة إلى المادة 29/1 من…

التعويض: ١١٩,٩٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

غابت المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم جواباً مما يعد إقراراً ضمنياً بصحة المطالبة. اعتمدت الدائرة على الكتابة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها (فواتير، مصادقة رصيد، كشف حساب) وحجيتها بموجب المادة 29/1 من نظام المرافعات. رفض طلب أتعاب المح…

التعويض: ٦٢,٦٧٩.٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها رغم تبلغها مما يعد نكولاً وإقراراً ضمنياً بصحة المطالبة. اعتمدت الدائرة على مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها والتي تعد حجة بموجب المادة 29 من نظام المرافعات. لذا قبلت الطلب حضورياً.

التعويض: ٤٥,١٣٣.٨٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، وقدمت المدعية بينتها المتمثلة في العقد وأمر الشراء وخطابات التوريد والتسليم المختومة بختم المدعى عليها، مما يثبت استلامها للعجول ويُعد حجة قاطعة عليها. لذا حكمت الدائرة بإلزامها ب…

التعويض: ٧٦٥,١٣٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها رغم تبلغها مما يجعل الدعوى حضورية بموجب الفقرة الأولى من المادة 30. الفواتير الممهورة بتوقيعها حجة عليها بموجب الفقرة الأولى من المادة 29 لعدم إنكارها. قبلت الدائرة الطلب الأصلي كاملاً وأتعاب محاماة بقيمة 2,500 ريال جزئيا…

التعويض: ٢٧,٩٩٠.٣٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها كإقرار حجة عليها. أنكرت المدعى عليها الختم لكنها لم تقدم بينة على تزويره وناقشت المستند أمام المحكمة، مستندة إلى المادة ٢٩ من نظام المرافعات التجارية التي تجعل المحرر العادي حجة ما لم يُنكر صرا…

التعويض: ٤١٢,٩٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وطلب تقسيطه. ورد محضر صلح بين الطرفين يلتزم فيه المدعى عليها بسداد ١٠٨٤٦٤ ريال على ٤ دفعات. اعتمدت الدائرة الصلح لأنه جائز شرعاً ولا يخالف النظام، مستندة إلى المادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية والل…

التعويض: ١٠٨,٤٦٤ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٩
أخرىالمدعي: رفضت

الطلب المستعجل للحجز التحفظي يُقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية وهي الآن لدى محكمة الاستئناف. كما أن الطلب يفتقر لتحديد الأسانيد وصفة الاستعجال رغم طلب الإفادة في المرافعة الكتابية ولم يُجب المدعي.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

أخرىالمدعي: خسر

أقر المدعي بتنفيذ الشيك وسحب قيمته من حسابه بقرار محكمة التنفيذ، مما يعني انتفاء محل الحجز التحفظي وعدم جدواه. لذا رفضت الدائرة الطلب المستعجل.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: رفضت

ثبت عدم وجود مكان إقامة عام أو مختار للمدعى عليهم غير السعوديين في المملكة، وانتفاء شروط اختصاص محاكم المملكة الدولي بناءً على المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لا تعلق بالمال الموجود في المملكة أو التزام نشأه أو تنفيذه فيها، كما انت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أخرىالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية دعوى أصلية في موضوع الطلب، مما ينتفي معه شرط من شروط الطلب المستعجل بموجب الفقرة الرابعة من المادة ٢٩ من نظام المرافعات الشرعية. كما أن مقر المدعى عليها في البحرين ولم يثبت تبلغها. لذا رفض الطلب المستعجل لعدم استيفاء الشروط…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية