المادة الثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٩١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٩١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المنازعة ناشئة عن عقد توريد عمالة وهو عمل خدمي لا يوصف بالعمل التجاري لأن الأشخاص لا يكونون محلاً للأعمال التجارية بناءً على نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. لذا فإن الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وتنعقد للمحاكم العامة استنادا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الصفة من النظام العام ومسألة أولية يجوز التمسك بها في أي مرحلة استناداً للمادة 76 و30 من نظام المرافعات الشرعية. تبين عدم صفة المدعى عليها لأن العلاقة التعاقدية الأصلية مع شركة أمر الأولى، والخطابات المقدمة لا تنقل الالتزام إليها، مما يؤدي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٢
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

لم تستوفِ الدعوى شروط القبول الشكلية لعدم تحديد الأسانيد وإرفاق الأدلة في صحيفة الدعوى مخالفة للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادتين 15 و16 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يوجب عدم قبولها قبل النظر في الموضوع.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية فواتير مذيلة بختم المدعى عليها وهو إثبات معتبر شرعاً ونظاماً بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. المدعى عليها لم تحضر أو تقدم دفاعاً رغم التبليغ مما يؤدي لصدق دعوى المدعية. الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بموجب المادة ١٦ من نظام…

التعويض: ١١٢,٠٢٠.١٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢١
عدم التسليمالمدعي: رفضت

لم تقدم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما هو منصوص عليه في المادة 58 و59 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 8 من النظام. هذه الدعوى ضمن الدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة بناءً على الما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٧
عدم التسليمالمدعي: رفضت

لم تقدم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما هو منصوص عليه في المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة ٥٩ منها، مما يؤدي إلى عدم اكتمال شروط قبول الدعوى ووجوب ردّها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الصفة من النظام العام ومن المسائل الأولية، والمدعية لا صفة لها في الدعوى لأنها مصفية لشركة تدوير المعادن ويجب أن تقام الدعوى باسم الشركة المصفاة ممثلة بالمصفي وفق المادة 258/1 من نظام الشركات. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية مطابقة رصيد مختومة من السجل الفرعي للمدعى عليها بمبلغ 49,999.29 ريال، ولها حجية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، مما يعد نكولاً عن الدفاع ودليلاً على صحة الدعوى.

التعويض: ٤٩,٩٩٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ولها حجية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها مما يعد نكولاً عن الدفاع ودليلاً على صحة الدعوى. الأصل بقاء الدين في ذمة المدين ما لم يثبت السداد.

التعويض: ٣٧,٨٦٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى غير مقبولة شكلاً لانتفاء صفة المدعية، إذ يجب أن تُقام الدعوى من الشركة (سهول الخليج) ضد الشريك المتأخر في سداد حصته من رأس المال وليس من شريك آخر، استناداً للمادة 15/2 من نظام الشركات والمادة 76 و30 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

الدعوى غير محررة بشكل واضح حيث جمعت المدعية بين طلبات لا رابط بينها مخالفة للمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من المادة 20 من نظام المحاكم التجارية. اعتراف المدعي بتعدد العقود ثم تغيير الطلب في الاستئناف إلى أجرة معدات دون…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة الوكيل المدعي في تمثيل الشركة، إذ الوكالة صادرة من شريك وليس الممثل النظامي المنصوص عليه في عقد التأسيس، كما جمعت المدعية عدة توريدات لمشاريع مختلفة في دعوى واحدة، وقد أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٠٨
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه لأحكام المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات المسؤولية المحدودة' وإبيان رأس المال في عقد التوريد، مما أدى إلى تضمين ذمته بالمسؤولية التضامنية مع الشركة. كما قدم المدعي العقود وسندات الأمر وصكوك الأحكام التي…

التعويض: ٦١,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى مقيمة على غير ذي صفة لأن العقد مبرم بين المدعية ومؤسسة الينابيع العربية للمقاولات العامة، بينما الدعوى ضد مؤسسة عايض بن سالم بن محمد الهاجري للتجارة، وكل منهما له سجل تجاري مستقل. لا يغير ذلك ادعاء وكيل المدعية بوحدة الملكية والذمة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة لأن التعامل كان مع مؤسسة ثم انتقل سجلها التجاري إلى الشركة المدعى عليها دون تقديم دليل على اتباع إجراءات الإخطار المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، واستناداً للمادة 30/1 و76 من نظام المرا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٣٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بين تاجرين استناداً للمادة 16/1 من نظام المحاكم التجارية. قدمت المدعية عقداً وكشف حساب وفواتير حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها أو تقدم دفاعاً مما يؤدي لصد…

التعويض: ١٦,٤٣٣.٥٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٤
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة على مؤسسة نشاطها تنظيم المعارض والمؤتمرات وهو نشاط خدمي غير تجاري، فلا تكتسب صفة التاجر وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبند ثامن من محضر اللجنة رقم 2826. لذا لا تختص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وينعقد الاختصاص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى المتمثلة في كشف الحساب والفواتير، ولم تقدم المدعى عليها جواباً ملائماً على موضوع الدعوى. الدعوى حضورية لأن المدعى عليها حضر ممثلها في جلسات سابقة وقدمت دفوعها رغم تخلفها عن الجلسة الأخيرة.

التعويض: ١٣٨,٢٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٧٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية