المادة الحادية والثمانون

النص الكامل للمادة ٨١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العمالية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٣١
فصل عماليالمدعي: جزئي

ثبت إقرار المدعى عليها بالمستحقات الجزئية (أجور بعد خصم تأمينات، إجازات، مكافأة). المحضر لا يدل على موافقة صريحة للإنهاء بالتراضي بل يشير لاستمرار، لذا فصل غير مشروع. العقد تحول لغير محدد المدة بموجب المادة 55 نظام العمل، تعويض 6400 ريال ب…

التعويض: ١٦,٠٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

تقدم المدعى عليه بطلب إعادة النظر في الحكم النهائي، لكن الالتماس لم يشمله أي من الحالات الحصرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الالتماس شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
أخرىالمدعي: خسر

قبلت الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المدة النظامية، لكن رفضت موضوعاً لعدم تسجيل علامة المدعي في المملكة وأن التسجيلات الخارجية لا تمنح حماية، وأسبقية إيداع العلامة المعترض عليها، وعدم انطباق أسبقية الاستعمال على دعوى إلغاء قرار إداري بل على دع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٣
نزاع ماليالمدعي: خسر

أقر المدخل (...) بتعامله الشخصي مع المدعية ودينه لها بـ٤٤٬٢٤٢ ريال، وسداده ٣٩٬٢٤٢ ريال بعد خصم ٥٠٠٠ ريال. أقرت المدعية بالسداد وأنكرت الخصم، لكن القرائن (فاتورة على مطبوعاتها وأرقام حساباتها في واتساب) تقوي موقف المدخل، وأدى اليمين المتممة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة 16/4 نظام المحاكم التجارية. الحكم السابق (5726/1438) أبطل العقود لمشغوليتها بحق الغير بعقد 11/5/1426 بين شركة أمجاد والمؤسسين الخمسة الذين أدخلوا المشاريع لرأس المال، وقرار الوزارة صدر بعد هذا ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-١٩
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

بناءً على المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية، يتحمل الخلف والسلف المسؤولية التضامنية عن التزامات المؤسسة. فرط المدعي بعدم تقديم دفوع في الدعوى السابقة، وفرط المدعى عليه بعدم التدخل فيها رغم علمه بالتعاقد في عهده، فحُكم بمناصفة المبلغ المحكو…

التعويض: ٣٢,٢٦٩.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت امتناع المدعى عليه عن تسجيل حصص المدعين وعدم تمكينهما من حقوقهما كشركاء دون نقضه لذلك، وأقر بجزء من المبالغ ولم يناقش الإقرار والحوالات البنكية وكتاب المحامي مما يثبت صحتها واستلامه المبالغ، لذا حكمت بفسخ الشراكة وإلزامه برد المبالغ كا…

التعويض: ٩٦٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٦-٣٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت من الإقرار المؤرخ في 29/5/1437هـ المحرر على مطبوعات مؤسسة وادي وجن للمقاولات أن المدعي أقر بتسلمه جميع المعدات سليمة والمبالغ المالية بمجموع قيمتها 17,000,000 ريال مذيل بتوقيعه، مما يؤدي إلى رفض الدعوى. رفضت الدائرة دفع سبق الفصل لاختل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٥-٠٩
أخرىالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على صلح يتضمن رفع الحجز التحفظي مقابل سداد المبلغ على ثلاث دفعات، وأبدى وكيل المدعى عليه موافقة موكلته على ذلك. بناءً على الاتفاق والحضور والموافقة، قررت الدائرة رفع الحجز التحفظي على السفينة.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-٢٢
أخرىالمدعي: خسر

الحوالة البنكية وحدها غير كافية لإثبات علاقة المضاربة التي أنكرها المدعى عليه، ولم يقدم المدعي بينة إضافية موصلة. قبلت الدائرة تدخل الطرف الثالث الذي أكد أنه المتعامل الحقيقي مع المدعي وأن المدعى عليه وسيط فقط. رفض وكيل المدعي توجيه اليمين…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٢-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليهما بعدم تسليم المستندات والمقر مخالفين حكم التصفية النهائي وأحكام نظام الشركات، خاصة الفقرة الثانية من المادة 209 التي توجب تسليم الدفاتر والسجلات للمصفي. رفض طلب استرداد المبالغ لاختلاف موضوعه ورفض تدخل الوريث الآخر لعدم ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت تسجيل حصة المدعية في الشركة بعقد التأسيس، لذا فإن رأس المال أصبح في ذمة الشركة وليس المدعى عليه شخصياً. السبيل النظامي الوحيد لاسترداد مستحقاتها هو طلب التخارج وبيع حصتها وفق أحكام نظام الشركات، وليس المطالبة برد رأس المال مباشرة من ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت عدم صفة معرض البرج للسيارات في الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية واضحة بين المدعي والمعرض، واستعمال المدعى عليه الثاني لأوراق المعرض لا يثبت تضامناً أو شراكة. أما الدعوى ضد عبدالعزيز سليم فهي مرفوضة لرفعها قبل أوانها قبل تحصيل المبالغ من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-١٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام 60,000 ريال من الوسيط. لم يقدم المدعي بينة على باقي 70,000 ريال لكن المدعى عليه نكل عن أداء اليمين المطلوبة عليه مما ألزمه بالمبلغ الكلي 130,000 ريال كرأس مال شراكة مع أتعاب محاماة.

التعويض: ١٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تولي المدعى عليهما إدارة الشركة في فترة المحاسبة بموجب عقد التأسيس والتعديلات، وأكد تقرير الخبير وجود أرباح مبقاة بقيمة (720.165) ريال مع مخالفات مالية وتراخي في التوزيع، مما يلزمهما بصرف حصص المدعين محسوبة حسب نصيبهم (228.057.12) ريال…

التعويض: ٢٢,٨٠٥,٧١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن المدعى عليها وسيطة بين العملاء والفنادق ولا تتحمل مسؤولية إخلال الفندق، وقد أدت التزاماتها بتقديم بدائل وعرض استرداد المبلغ وفق لائحة مكاتب الحجز. لم يثبت إخلالها بالوساطة، ورفض تدخل الأطراف الأخرى لعدم تعاقدهم معها.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى بين ورثة ومتعلقة بالإرث من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية لا التجارية بناءً على المادة 33 من نظام المرافعات. كان يجب على المدعين طلب الإدخال أو التماس إعادة نظر في الحكم السابق المنتهي صلحاً بدلاً من إقامة دعوى جديدة، مما يؤدي إلى عدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رأت الدائرة وجاهة دفاع المدعى عليها وانتفاء ثبوت خطأ صادر عنها، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع خطأ من المدعى عليها، وأن المدعي على علم بكافة ما تم مع شركة (...) ويتمتع بالإرادة والأهلية الكاملة، مما يبطل دعوى التعويض لعدم توافر أركانها.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية