المادة الثانية والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٢ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى دون مقابل أو تعويض، وتنازل المدعي عن جميع دعاويه، وأبرأ الطرفان ذمة بعضهما عن التعاملات التجارية. ثبتت صحة الصلح وأحكمت الدائرة بلزومه استنادًا للمادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعا…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليها أقرت باستلام 300,000 ريال، وأن المستوصف بيع من قبل الشركة المالكة مما أدى إلى استحالة تنفيذ العقد وفق البند العاشر. المحكمة فسرت ذلك تقصيراً جوهرياً يبرر فسخ العقد وإعادة رأس المال. الدفع بسبق الفصل مردود لاختلاف أساس ا…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠٦
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي أي بينة على البدء بإجراءات نقل الملكية خلال المدة المتفق عليها (7 أيام) وفق المادة الثانية من العقد. ثبت إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية. لذا رفضت الدائرة دعواه وفسخت الاتفاقية وألزمت المدعي برد المبلغ المدفوع.

التعويض: ٦٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٦-٣٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت من الإقرار المؤرخ في 29/5/1437هـ المحرر على مطبوعات مؤسسة وادي وجن للمقاولات أن المدعي أقر بتسلمه جميع المعدات سليمة والمبالغ المالية بمجموع قيمتها 17,000,000 ريال مذيل بتوقيعه، مما يؤدي إلى رفض الدعوى. رفضت الدائرة دفع سبق الفصل لاختل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-١٣
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تحرر المدعية دعواها وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، حيث غيرت موضوع الدعوى من ثمن بيع إلى مطالبة بناءً على عقد نقل، وتناقضت بياناتها مع ما في صحيفة الدعوى. نصت المادة 41 على ضرورة تحديد موضوع الدعوى وأسانيدها، ولم يحصر المدعي طل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

سبق الفصل في الطلب العاجل برفضه من الدائرة نفسها وكرر المدعي طلباته، ووفقًا للفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية لا يجوز إعادة الطلب نفسه، لذا قررت عدم جواز نظر الطلب العاجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٦
خرق العقدالمدعي: رفضت

لم يقدم المدعي أسباب جواز التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. الالتماس يعترض على أسباب الحكم الابتدائي الذي اكتسب القطعية بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ولا يجلب جديداً يغير الحكم.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٤-٢٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

عدت الدائرة المدعي تاركاً لدعواه لعدم متابعته الجدية لها، حيث طلب إعادة السير في الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات تقريباً على قرار وقف السير، وتخلف عن حضور الجلسة المحددة، مستندة إلى المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على عد المدعي تارك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت قيام المدعية بالتصالح مع المدعى عليها وفق ما تم ضبطه بجلسة 28/4/1442هـ. الصلح جائز بين الناس كما قال الله تعالى (والصلح خير). لذا ترى الدائرة إثبات الصلح وإجازته وإلزامهما به كونه صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره ومنهياً للنزاع.

التعويض: ١٨٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حكمت المحكمة التجارية بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد الطلبات بوضوح ورابط بينها مخالفاً للمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، ولعدم اتباع إجراءات الطلبات العارضة وفق المادتين 82 و83. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ملحوظات تحول دون تأييده.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٠-٢٤
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت قيام العلاقة التعاقدية بموجب العقد المؤرخ 30/9/2015م الموقع من الطرفين وهو عقد لازم صحيح خالٍ من موانعه، وطلب الفسخ غير مبرر لعدم تقديم ما يوجبه. أقرت المدعية صراحة باستحقاق المدعى عليها الثمن الإجمالي 266,000 دولار وثبت إنشغال ذمتها ب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى لأن المنازعة ناشئة عن تسهيلات مالية مع بنوك، وتندرج ضمن اختصاص لجنة المنازعات المصرفية بموجب الأمر السامي 729/8 لعام 1407هـ والأمر الملكي لاحق وقواعد عملها، مما ينحسر معه اختصاص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

فوضت الدائرة بخبرة هندسية لتقييم نسبة التنفيذ والإخلال بالعقد بعد تقديم الطرفين بينات تشمل العقد وإنذارات وتقارير، ولم يصدر الحكم النهائي في النص المقدم، إلا أن القضية نظرت على المستحقات والأضرار بناءً على الأدلة المقدمة.

حكم موضوعيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت من نصوص عقد الاتفاق المؤرخ 24/03/1439هـ أن الحصص (1414) مسجلة باسم المدعي صورياً على سبيل الأمانة وتعود ملكيتها الحقيقية للمدعى عليه، ولم يتمكن المدعي من بيعها أو سداد قيمتها. لا تفيد النصوص بتمويل من المدعى عليه كما دفع، وبالتالي لا ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

المضارب أمين مؤتمن على المال ويصدق قوله عند ادعاء عدم استلام رأس المال إلا بإثبات خلاف ذلك. المدعي فسخ الوكالة عن المدعى عليه بتاريخ 13/2/1442هـ والتي يستحق من خلالها مطالبة المدينين، لذا الدعوى مرفوعة قبل أوانها ويكون أوانها عند تيقن المد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

رُفضت الدعوى لعدم تحريرها واضحًا ومحددًا وفق المادة 20 من نظام المحاكم التجارية، حيث لم تحصر الطلبات وخلطت بين طلبات أصلية وعارضة غير مترابطة، وطالبت بإحضار مستندات دون تحديد الحقوق بدقة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم الفصل في الطلبات ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للدائرة شمول العقد المبرم بتاريخ 25/5/2016م للكابلات الأرضية المحددة، ووفاء المدعي بالثمن كاملاً، وعدم تسليم المدعى عليها للمبيع رغم تناقض إفاداتها، مما يوجب فسخ العقد قضائياً وإلزامها برد مبلغ 2,085,000 ريال استناداً إلى مبادئ عقود ال…

التعويض: ٢,٠٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

قامت الدائرة بإجراءات عدم قبول الدعوى لأن المدعي غيّر طلبه الأصلي المسجل في النظام (إلزام بالمسؤولية والتعويض) إلى طلب آخر (إثبات عدم صحة الخصم) مخالفاً المادة 82/2 من نظام المرافعات الشرعية التي تعين رفض الطلب العارض إذا خالف الطلب الأصلي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية