المادة الثالثة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٠
نزاع عقاريالمدعي: خسر

ثبت أن العين المؤجرة (البارتشن) عدمت باحتراقها كما ذكر وكيل المدعى عليها دون منازعة من وكيل المدعية، مما يجعل طلب رد العين غير منتج. تغيير الطلب إلى قيمة المثل يتطلب دعوى مستقلة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم فصل الدرجة الأولى في التغيير.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-١١
أخرىالمدعي: رفضت

غير المدعي طلبه الأصلي (تسليم مستندات) إلى طلب تعيين خبير تدقيق، وهذا التغيير لا يندرج تحت الطلبات العارضة المسموحة بموجب المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية لأنه تغيير كامل وليس تصحيحًا أو مكملاً. لذا رفض الطلب العارض، وترك المدعي الطلب ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٧
تفسير العقدالمدعي: رفضت

غيّر المدعي طلبه تغييراً جوهرياً من إبطال العقد إلى إثبات أصل الدين ووفائه، وهو تغيير لا يندرج تحت الطلبات العارضة المسموحة بموجب المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يكن لظرف طرأ بعد رفع الدعوى، وخالف الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تستوج…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٢
خرق العقدالمدعي: رفضت

غيرت المدعية طلبها من تسليم المبيع إلى نقل الملكية مخالفة لما في صحيفة الدعوى، وهو طلب عارض يخالف الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة بموجب المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، مما يوجب رفضه. كما يتعارض مع نظام التكاليف القضائية ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢١
خرق العقدالمدعي: رفضت

قدم المدعي طلباً أصلياً بفسخ عقد المقاولات ثم عدل طلبَه في الجلسة التحضيرية إلى رد ثمن الأعمال غير المنفذة، وهذا يُعد تغييراً في سبب الدعوى مخالفاً للمادة 83/ج من نظام المرافعات الشرعية والمادة 02/83 من اللائحة التنفيذية، لذا حُكم بعدم قبو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٣
خرق العقدالمدعي: خسر

تبين أن المدعي رجع عن طلبه الأصلي (التعويض) إلى طلب رد ثمن الأعمال غير المنفذة مخالفاً المادة ٨٣/ج من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٨٣/٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. يجب على المدعية رفع دعوى مستقلة. لذا حكمت بعدم قبول الد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٣
عدم التسليمالمدعي: رفضت

غيرت المدعية طلبها من إلزام بتسليم المبيع إلى نقل الملكية مخالفة ظاهرة للطلب الأصلي في صحيفة الدعوى، مما يوجب رفض الطلب العارض وفق الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة 83 من نظام المرافعات الشرعية. كما يتعارض ذلك مع تعميم الوزارة بعد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم قيد الطلبات المالية الجديدة (836,000 + 41,000 ريال) عبر بوابة ناجز لحساب التكاليف القضائية مع مخالفة تعميمي وكالة الوزارة، وانعدام صفة المدعية في طلب إيقاع العقوبات النظامية لغموضه ومخالفته المادة 83 من نظام المر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تثبت الدائرة وقوع خطأ من المدعى عليه أو مماطلته في تصفية الشركة، إذ لم يمانع التصفية ولم يقدم المدعي دليلاً على طلبه السابق للتصفية وامتناع المدعى عليه. التعويض عن أتعاب المحاماة يُفرض فقط عند ثبوت المماطلة والإحواج وهذا لم يتحقق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

خالف الطلب العارض (إعادة المبلغ إلى حساب الشركة) الطلب الأصلي (تعويض للمدعي) مخالفة ظاهرة بموجب الفقرة 2 من المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية. كما لم يثبت المدعي إخطار المدعى عليه برفع دعوى المسؤولية قبل 14 يومًا كما تشترط المادة 29 من ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد لم يقدم المدعي بينة على دعواه بل طلب يمين المدعى عليه، وحلف المدعى عليه يميناً قضائية نفى بها وجود أي مديونية إضافية غير ما سبق سدادها في الأحكام السابقة، فعليه يُرفض الطلب.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢٤-٠١-١٤
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى من الدعاوى المستعجلة لإثبات الحالة، وطلب التعويض في الجلسة ليس من قبيل الدعاوى المستعجلة. تصحيح الطلب يكون لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى، والمطالبة بالتعويض تتعارض مع الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى. لذا قررت المحكمة رفض الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-١١-٢٩
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته المادة 153 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير، مما يوجب إعادة رأس المال فقط دون أرباح. رفض طلب الأرباح لعدم استحقاقها، ورفض الطلبات العارضة والإحالة للجهات الرقاب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

أبها

٢٠٢٣-١٠-١٨
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رأت المحكمة أن الحكم السابق (رقم 3825/1434) قد حسم الأضرار الفعلية الناشئة عن إنهاء العلاقة التعاقدية وفق المادة 18 من العقد، وشمل تعويضاً عن الأعمال المنفذة والمواد والتخزين بعد خصم المستلم. الطلبات الجديدة تتجاوز ذلك وتشمل أضراراً غير وا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة أن طلب أتعاب المحاماة قد سبق الفصل فيه بحكم قطعي في القضية الأصلية برقم 4470007887/1444 حيث رفضته الدائرة لعدم إثبات حجز المدعى عليها للمستحقات بقصد المماطلة والإضرار وعدم وضوح الحق ابتداءً. عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت لدى الدائرة من كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها والفواتير عدم سداد المديونية، وتخلف المدعى عليها عن الإجابة يُعتبر قرينة على صحة المستندات استناداً للمادة 21/2 من نظام الإثبات. كما ألجأت المدعى عليها المدعي للتقاضي مما يوجب ت…

التعويض: ٤٨٤,٣١٥.٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى دون مقابل أو تعويض، وتنازل المدعي عن جميع دعاويه، وأبرأ الطرفان ذمة بعضهما عن التعاملات التجارية. ثبتت صحة الصلح وأحكمت الدائرة بلزومه استنادًا للمادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعا…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي عقداً مبرماً ممهوراً بختم الطرفين لكن الدائرة رأت البينة غير موصلة، فطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين رغم الإبلاغ، مما يعد إقراراً بصحة الدعوى وفق القواعد الشرعية 'البينة على المدعي واليمين على…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١١٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية