أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت أن المدعى عليها ألجأت المدعي لتعيين وكيل وتسببت له بأضرار أتعاب المحاماة، وقاعدة 'الضرر يزال' وحديث 'لا ضرر ولا ضرار' يوجبان التعويض. قدرت الدائرة التعويض المناسب بـ 18414 ريال سعودي بعد الاطلاع على المرفقات والأحكام السابقة.
التعويض: ١٨,٤١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
منطقة مكة المكرمة
٢٠٢٣-١٠-٢٧تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
حكمت الدائرة بأغلب طلبات المدعي في القضية الأصلية وتم تأييدها من محكمة الاستئناف، وألجأت المدعى عليها المدعي للتقاضي لإثبات حقه في فض الشراكة، مستندة إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكشاف القناع بوجوب التعويض عن الغرم الناتج عن المماطلة، م…
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
قدم المدعي عقدًا ومحضر تسليم نهائي، لكن محضر التسليم لا يثبت تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ولا يشير إلى مستحقات، والأصل عدم التنفيذ. لم يقدم المدعي بينة كافية على تنفيذ التزاماته، ودُفعت دعوى التقابل لعدم ارتباطها بالدعوى الأصلية وعدم إثبا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للدائرة صحة مطالبة المدعي بموجب كشف الحساب ومصادقة الرصيد، وقد أقر المدعى عليه بالتعاقد والتنفيذ دون تقديم بينة كافية على الخصومات المزعومة. رفضت الدائرة مطالبة المدعى عليه بالمقاصة لعدم إثبات الأضرار. ألزمت المدعى عليه بالأجرة كاملة و…
التعويض: ٣٠٢,٧٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت خطأ المدعى عليه في إقامة دعوى سابقة شكلياً أدى إلى ضرر المدعي بأتعاب محاماة، وتحققت أركان المسؤولية التقصيرية (خطأ، ضرر، علاقة سببية). الدائرة قدرت التعويض بـ30,000 ريال مناسبة للجهد والمدة الزمنية للدعوى السابقة.
التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٥-٠٥نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بالتوريد وقيمته دون إنكار الحق الأساسي، وثبت من الاتفاقية المكتوبة أن الخصم كان مشروطاً بالسداد المبكر الذي لم يتم، ورفضت المحكمة دفوع القوة القاهرة لعدم انطباقها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لثبوت الإقرار وعدم تنفيذ الصلح…
التعويض: ١,٠٥٥,٩٤٢.٢٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
أحوج المدعى عليه المدعية للشكاية ورفع الدعوى حيث صدر حكم لصالحها في القضية السابقة، وقدمت المدعية ما يثبت عقد الأتعاب ودفعها، مما يتوفر معه أركان التعويض (الضرر والخطأ والعلاقة السببية). ألغيت الدائرة الابتدائية حكمها بناءً على المادة 218…
التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت خطأ المدعى عليهما في إقامة الدعوى السابقة التي رفضت لعدم الصفة، مما ألحق ضررًا بالمدعي تمثل في تكبده أتعاب محاماة لمواجهتها، وتوافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، لذا ألغت الدائرة حكم الرفض الأولي وحكمت بتعويض جزئي قدره 40,000 ريال.
التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي الذي أثبت استحقاق المدعية 25,750 ريال من المخالفات المرورية الواقعة بعد استلام المدعى عليها للسيارات، وثبتت أركان المسؤولية التقصيرية (خطأ، ضرر، علاقة سببية). رفضت المطالبة بالضريبة لغياب الاختصاص لصالح…
التعويض: ٣٢,٧٧٥.٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت لجوء المدعية للمصالحة قبل الدعوى، وثبت إلجاء المدعى عليها للتقاضي بمماطلتها في سداد الحق المحكوم به سابقاً مما يوجب التعويض عن أتعاب المحاماة وفق الشريعة والأنظمة. قدرت الدائرة الأتعاب بنسبة 5% من المبلغ المحكوم به أي 108,000 ريال مع ا…
التعويض: ١٠٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٣-٢٩نزاع ماليالمدعي: جزئي
حصر وكيل المدعية الدعوى في 5,158 ريال مستحقات متبقية، وقرر وكيل المدعى عليها صحتها، وقرر وكيل المدعية وجود 11,500 ريال تأمين مستحق للمدعى عليها، فحكمت الدائرة بالمقاصة لصالح المدعى عليها بـ6,342 ريال بعد خصم المستحقات.
التعويض: ٦,٣٤٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونيًا عبر 'أبشر' مما يسمح بالحكم الغيابي وفق المادة 30 من نظام المحاكم التجارية. أحوج المدعى علي المدعي لتوكيل محامٍ في الدعوى الأصلية، وهو مستقر فقهًا وقضاءً الحكم بأتعاب التقاضي بناءً على قاعدة 'الضرر يزال'. ح…
التعويض: ٨,٥٢٠.٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت صحة عقد المبايعة وإقرارهما بالبيع والسداد الجزئي. أقر المدعي بصحة دفع المدعى عليه فرق زكاة قدره 54.730 ريال يفوق ما نص عليه العقد، وهو ما يُخصم من مطالبة المدعي وفق البند الخامس من العقد الذي يلزم المدعي بتحمل الديون الظاهرة. رفضت الدا…
التعويض: ٨١٠,٢٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
قبلت الدائرة التماس إعادة النظر شكلاً لأنه حكم غيابي وموضوعاً لعدم إثبات تبليغ المدعى عليها. أقرت المدعى عليها بالمبلغ إلا 50,000 ريال، وأقر المدعي باحتفاظه به كرصيد لدعوى أخرى، فتم تعديل الحكم بإسقاط هذا المبلغ لأن الدعاوى منفكة.
التعويض: ١,١٣٩,٦٤٠.٣٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي رجح استحقاق المدعي مبلغ 24,189,694 ريال بناءً على جرد سنوي مقدم من المدعى عليه، مع إثبات تصفية فروع صبيا والجوهرة النقية بموجب إقرار موقع من الطرفين، ولم يثبت شراكة خارج المملكة. ألزمت المد…
التعويض: ٢٤,٨٧٩,٦٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
الدعوى سابقة لأوانها لأن قرار لجنة مخالفات حماية حقوق المؤلف محل المطالبة بالتعويض لم يكتسب القطعية، إذ تقدم المدعى عليه باعتراض عليه أمام الدائرة برقم ٤٣٩٥٣٧٩٩٦ ولم يفصل فيه حكمًا قطعيًا. يجب على المدعي الانتظار حتى البت في الاعتراض قبل ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة أن المدعية كانت محقة في دعواها السابقة وانتهى الحكم بنفس نتيجة تقرير الخبير دون حضور المدعى عليها أو دفاعها. قدمت المدعية صك الحكم السابق وشيكات مصروفة تثبت دفع أتعاب الخبير. نظراً لغياب المدعى عليها رغم التبليغ حكمت الدائرة بإ…
التعويض: ٢٣,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم اختصاصها النوعي لأن دعوى التعويض عن الضرر الناشئ من إجراءات التنفيذ على سندي الأمر تختص بها دائرة التنفيذ وفق المادة 95 من نظام التنفيذ ولائحتها التنفيذية، وليس المحكمة التجارية. الاختصاص النوعي مسألة أولية يجب الفصل فيها…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.