المادة السادسة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٦ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركاً دعواه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٤-٠٨-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

طلب المدعي وقف السير في الدعوى لمدة ثلاثة أشهر بموجب المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية، ولم يعاود الطرفان السير في الدعوى خلال الأيام العشرة التالية لانتهاء المدة، لذا اعتُبر المدعي تاركاً لدعواه وفق نص المادة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٣
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى تجمع بين طلبات لا رابط بينها (إيقاع عقوبات نظامية وعدم دعوة الجمعية) مع عدم صفة المدعي لطلب العقوبات طبقًا للمادة 215 من نظام الشركات، وتجهيل الطلب الثاني وعدم وضوحه، وعدم انطباق طلب وقف السير على المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٠
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبتت دعوى المدعية باتفاقية فتح حساب آجل وفواتير موقعة ومختومة بختم مؤسسة المدعى عليه الأول بالاستلام، وتخلف المدعى عليه الأول عن جلسة الإجابة قرينة على صحة الدعوى. أما المدعى عليها الثانية فانعدام الصفة لأن التعامل كان مع المؤسسة قبل تحوله…

التعويض: ٨٥,٠٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشهادة لا تندرج في مفهوم الأوراق القاطعة التي تعذر إبرازها قبل الحكم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. الأصل في الأحكام القضائية النهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا في الحالات المنصوص عليها على سبيل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٠٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

طالبت المدعية بوقف السير في الدعوى لإكمال جمع المستندات وأكدت عدم رغبتها في السير في الدعوى، وهذا السبب لا يندرج تحت مواد 86 و87 من نظام المرافعات الشرعية التي تحدد حالات الوقف. رفض المدعى عليه الوقف وطالب برد الدعوى، فانتفى عنصر المطالبة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى لستة أشهر بموجب طلب الأطراف، ولم يعاود الخصوم السير فيها خلال المدة المحددة بنظام المرافعات الشرعية (المادة 86)، لذا اعتُبرت الدعوى متروكة وثبت تركها، ويجوز إقامة دعوى جديدة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٨
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت صرف المبلغ المطالب برده (1,789,407 ريال) بموجب مستخلصات ممهورة بختم المدعية، مع إقرار وكيلها بتنفيذ المدعى عليها لـ15% من الأعمال، والإقرار حجة قاطعة. عجزت المدعية عن إثبات علاقة السببية بين انسحاب المدعى عليها والأضرار المزعومة، خاصة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

تتضمن الدعوى مسائل فنية تتطلب خبرة هندسية للفصل فيها وفق المادة 110 من نظام الإثبات. قررت الدائرة ندب خبير هندسي لإبداء رأيه في محل النزاع مع وقف سير الدعوى لمدة 3 أشهر بناءً على طلب الطرفين وفق المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تفسير العقدالمدعي: كسب

رجحت الدائرة جانب المدعي بناءً على القرائن المتعددة التي تقوي بعضها بعضاً مثل الشهادتين المكتوبتين والعقد المقدم والتخلف عن الحضور وعدم الرد على المذكرة، كما أدى المدعي اليمين المتممة على صحة العقد المطلوب إثباته، مما يجعل الحكم له حرياً ب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

عدم التسليمالمدعي: رفضت

طلبت المدعية وقف السير في الدعوى بتاريخ 16/9/1443هـ لمدة ثلاثة أشهر لبوادر صلح، ولم تقدم طلب إعادة السير إلا قبل شهر تقريباً من 23/7/1444هـ. بناءً على المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية، عد المدعي تاركاً لدعواه لعدم إعادة السير في الأيام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

قرر الطرفان وقف السير في الدعوى لمدة ثلاثة أشهر وفق المادة ٨٦ من نظام المرافعات الشرعية. انتهت المدة دون طلب إعادة السير في الدعوى خلال الأيام العشرة التالية لنهايتها. لذا قررت الدائرة إثبات ترك المدعية لدعواها وفق المواد ٩٢/١ و٩٣ من اللائ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ندبت المحكمة خبير محاسبي (شركة فطاني وهوساوي) لمراجعة كشوف الحسابات البنكية من 1413-1435هـ وبيان مسحوبات كل طرف. أفاد التقرير المبدئي بمسحوبات المدعى عليه 2,118,668 ريال والمدعي 7,728,927 ريال مع قصور في المستندات المؤيدة للصرف وعدم تقديم…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

وقفت الدعوى باتفاق الطرفين لستة أشهر بموجب المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية، وانتهت المدة دون معاودة الطرفين السير في الدعوى خلال الأيام العشر التالية، فعد المدعي تاركاً لدعواه بقوة النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية