المادة السابعة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٥-١٥
عدم التسليمالمدعي: رفضت

ثبت صدور حكم بافتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها من الدائرة التجارية الأولى رقم ٢٣/١٤٤٤. لم تقدم المدعية ما يثبت رفض المحكمة طلب الافتتاح أو إنهاء الإجراء وفق المادة ٩٧/١ من نظام الإفلاس، مما يستوجب استمرار وقف الدعوى ورفض طلب السير فيها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٣
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت الصلح بين الطرفين بموجب اتفاق مكتوب يحدد سداد 650,000 ريال على دفعات مع شروط تأخير، وقد طلب الطرفان إثباته والإلزام به. استندت المحكمة إلى المواد 391 و394 و401 و402 من نظام المعاملات المدنية واللائحة 1 من المادة 87 لنظام المرافعات الشر…

التعويض: ٦٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية مطابقة تأكيد الرصيد كحجة استناداً إلى المادة ٢٩ من نظام الإثبات، وثبت تحوّل التزامات المؤسسة إلى المدعى عليها عبر السجل التجاري. المدعى عليها لم تحضر رغم التبليغ الإلكتروني، لذا الحكم حضوري وقُبلت الدعوى.

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد الموسوم بختم وتوقيع منسوبي المدعى عليها ولم يُطعن فيه بالتزوير شرعاً وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، فهو حجة كافية. دفوع المدعى عليها بعدم الصلاحية والسرقة شأن داخلي لا يؤثر. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم إنتاجية الطعن بال…

التعويض: ١٥٣,٧٠٠.٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

المحكمة التجارية مختصة بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. المدعى عليه أقر بصحة العقد وتوقيع الاستلامات، مما يثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. دفع المدعى عليه بوجود وسيط وأمر قبض من النيابة لا يؤثر لعدم إثبات صفة الوسيط، ورف…

التعويض: ١,٨٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٢
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت تعلق الدين المطالب به بأعمال المحل التجاري محل العقد، ولم يرفق الحكم القضائي المشار إليه أو قرارات التنفيذ رغم إشارته إليها. كما أن الحكم السابق رقم 299/1440 أظهر سداد المدعي للدين بنفسه مما يدل على عدم شموله…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٢
نزاع عقاريالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من خلال العقد الموقع والمختوم وسندي الاستلام والإقرارين الصادرين عن مؤسسة المدعى عليه استلام الحاويات فعليًا. لا علاقة بين المدعي والوسيط صنيتان المطيري كما أقر المدعى عليه نفسه، ودفع المدعى عليه عدم سداد الأجرة لعدم استلامه ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٢
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن المدعى عليه ألجأ المدعية لتوكيل محامٍ في الدعوى السابقة برقم ٤٤٧٠٠٥٢٠٦٦ التي انتهت برفضها، وقدمت المدعية عقد أتعاب محاماة مبرمًا وموقعًا. قدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ٥٠,٠٠٠ ريال كتعويض عن الضرر الناتج عن إقامة الدعوى الساب…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تحويل المدعية (150,000) ريال للمدعى عليه وتسليم (131,000) ريال لها بناءً على تقرير الخبير المحاسبي، مما يفضي إلى فارق (19,000) ريال مستحق لها. حلفت المدعية قضائياً مؤكدة تعلق الحوالة المتنازع عليها بالاستثمار. رفض طلب الأرباح لعدم تحقق…

التعويض: ١٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

سبق نظر الدعوى نفسها لدى الدائرة التجارية الرابعة برقم 41808815/1441 وقررت وقف السير لامتناع الأطراف عن دفع أتعاب الخبير. كان يتعين على المدعي طلب السير في القضية السابقة وفق المادة 87 من نظام المرافعات الشرعية بدلاً من رفع دعوى جديدة، لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لارتباطها بدعوى أخرى منظورة أمام دائرة ثالثة عشرة بشأن مستحقات الزكاة والدخل المعلقة بموجب البند السادس من عقد بيع الحصص، وهي مسألة إجرائية تتعلق بالنظام العام. أيدت دائرة الاستئنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت للدائرة إقرار المدعية بملكية (...) للمؤسسة في دعاوى سابقة أمام محكمة الأحوال الشرعية، مما يعد إقراراً بصورية ملكيتها السابقة، وإقرارها هو المعتبر في استحقاقها للملكية، بينما إقرار (...) غير مؤثر لأنه ليس مدعى عليه وليس له علاقة بالملكي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٠٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

طالبت المدعية بوقف السير في الدعوى لإكمال جمع المستندات وأكدت عدم رغبتها في السير في الدعوى، وهذا السبب لا يندرج تحت مواد 86 و87 من نظام المرافعات الشرعية التي تحدد حالات الوقف. رفض المدعى عليه الوقف وطالب برد الدعوى، فانتفى عنصر المطالبة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

سبق الفصل في الطلب العاجل برفضه من الدائرة نفسها وكرر المدعي طلباته، ووفقًا للفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية لا يجوز إعادة الطلب نفسه، لذا قررت عدم جواز نظر الطلب العاجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة من محاضر قياس الأعمال والمستندات المقدمة من المدعية ومنها فاتورة موقعة من المدعى عليها استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وقد أنكرت المدعى عليها دون تقديم إجابة موضوعية أو بينة مضادة، كما رفضت الدائرة دفع المدعى عليها بإحالة ال…

التعويض: ٢٣٩,٤٣١.٢٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى غير مقبولة لأنها في ذات موضوع دعوى سابقة رقم 3719/ق/1439 حيث صدر حكم بوقف السير فيها، وتقديم دعوى جديدة في ذات الموضوع مخالف للنظام. يحق للمدعي طلب السير في الدعوى الأولى بعد استيفاء الشروط.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٥-٢٧
تفسير العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة الشرط في المادة العاشرة من العقد الذي يمنح المدعي حق إنهاء العقد برغبته مقابل دفع ٣ ملايين ريال، وهو شرط صحيح للزوم الشروط في العقود ما لم يخالف مقتضى العقد، وقد وقّع الطرفان عليه بأهليتهما. ثبت تبليغ المدعى عليه بالفسخ عبر برقية ر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة التعامل والمبلغ في خطابها المؤرخ 25 يناير 2015م، واستخلصت المحكمة الإقرار القضائي منه وفق المادة 40 من نظام المحاكم التجارية، والإقرار حجة شرعية بذاته لا يحتاج بينة أخرى. رفض الدائرة دفع الحساب المشترك لعدم تقديم بين…

التعويض: ٦,٠٠٩,٦٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٣٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية