نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه فتدون طلبه في الضبط ولو لم تحققه.
نص المادة ١٠٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام الإثباتنص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه فتدون طلبه في الضبط ولو لم تحققه.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي. (2) لا ي…
(1) الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إ…
(1) يكون الاستخلاف بكتاب يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الدائرة اسم…
(1) الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية. (2) إذا كانت ال…
إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون طلب…
الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.