نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه فتدون طلبه في الضبط ولو لم تحققه.
النص الكامل للمادة ١٠٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه فتدون طلبه في الضبط ولو لم تحققه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي. (2) لا ي…
(1) الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إ…
(1) يكون الاستخلاف بكتاب يبعث إلى المحكمة المختصة تبين فيه الدائرة اسم…
(1) الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل كل خصم في القضية. (2) إذا كانت ال…
إذا طلب الخصم إحضار خصمه أو استجوابه ولم تر الدائرة حاجة لذلك فتدون طلب…
الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.