نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
(2) يعد في حكم رجال القوات العسكرية جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها.
(3) التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة -بحسب الأحوال- بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه.
(4) للدائرة -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود.
(5) إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية.
