نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره الخصم فتذكر مستندها على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة.
(2) إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة -عقب مصادقة الأصيل عليه- غير قادح في الورقة.
(3) إقرار الخلف بمضمون الورقة -عقب إنكار الأصيل- لا يسري على غير المقر.
